إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و55 و75 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصّةً الفصل 32 والباب الخامس منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى القرار عدد 23 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد – تلغى أحكام الفصول 11 و12 و13 و15 و16 و17 و18 و19 و25 من القرار عدد 32 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 11 (جديد) – يُحدث بكل دائرة انتخابيّة بمناسبة الانتخابات مكتب مركزي يُكلّف بجمع نتائج الاقتراع، ويتركّب من لجنة المكتب المركزي ومن جهاز إداري.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويرأسها رئيس الهيئة. وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويُشرف على جهازه الإداري المدير التنفيذي.
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، تتكوّن لجنة المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعيّة، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعية. وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينصّ عليها القرار عدد 23 المؤرخ في 29 أوت 2014 المتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها. ويُشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسّق الإدارة الفرعيّة.
الفصل 12 (جديد) – يمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكل دائرة انتخابيّة بمناسبة الانتخابات يتولى جمع نتائج الاقتراع في جزء من الدائرة الانتخابية وإرسالها إلى المكتب المركزي الراجع له بالنظر.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، يُشرف على مركز الجمع لجنة تتكون من أعضاء الهيئة الفرعية، ويديره منسّق الهيئة الفرعيّة المعنيّة.
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة تتولى الهيئة الفرعية تكليف لجنة تشرف على مركز الجمع، وتكليف منسّق يتولى إدارته.
الفصل 13 (جديد) – يُمكن للملاحظين، وممثلي القائمات المترشحة والمترشحين، والصحافيين المعتمدين، وضيوف الهيئة الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع، ويتعيّن عليهم الالتزام بضوابط الحضور التي يُحدّدها رئيس المكتب المركزي أو لجنة مركز الجمع.
الفصل 15 (جديد) – يتسلّم مركز الجمع أو المكتب المركزي محاضر الفرز مصحوبةً بمحاضر الاقتراع وأوراق الكشف ودفاتر مكاتب الاقتراع والمذكرات المتضمنة لملاحظات وتحفظات ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين.
الفصل 16 (جديد) – يتولى مركز الجمع والمكتب المركزي التثبت في محاضر الفرز وتدقيقها والتحرّي عن أسباب عدم التطابق، وإصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة إن وجدت، ولهما في ذلك الرجوع إلى أوراق الكشف ومحضر الاقتراع ودفاتر مكاتب الاقتراع.
الفصل 17 (جديد) – يتم إصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة في قرار تصحيحي يصدر عن لجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي ويُمضيه من حضر من أعضائها، ويُختم بختم الهيئة.
يمكن عند الاقتضاء للجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلبٍ منه، أن تُعيد فتح الصندوق للتثبت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز. ويتم إعلام الحاضرين من ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين بذلك. ويُحرّر محضر في الغرض يُمضي عليه الحاضرون من ممثّلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.
الفصل 18 (جديد) – بعد الانتهاء من التثبت في كافة محاضر الفرز، يُحرّر مركز الجمع والمكتب المركزي محضراً في جمع نتائج الاقتراع. ولممثلي القائمات المترشّحة والمترشّحين وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم الخاصّة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر.
الفصل 19 (جديد) – يتولى مركز الجمع والمكتب المركزي المسح الضوئي لمحاضر الفرز التي تمّ التثبت فيها، ومحضر جمع النتائج، وتتولى الهيئة نشر محاضر الفرز على موقعها الإلكتروني مصحوبة بنسخ من القرارات التصحيحيّة الصادرة عن لجان المكاتب المركزية ولجان مراكز الجمع.
الفصل 25 (جديد) – يتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والرئاسية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، ويتضمّن الإعلان عن النتائج الأوليّة التنصيص وجوبا على ما يلي:
̶ عدد الناخبين المرسّمين بقائمات الناخبين،
̶ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
̶ عدد أوراق التصويت البيضاء،
̶ عدد أوراق التصويت المُلغاة،
̶ العدد الجملي للأصوات المصرح بها والتي تحصلت عليها القائمات المترشحة في كل دائرة انتخابية، أو تحصّل عليها كل المترشحين.
بالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة:
̶ عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة،
̶ عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة فائزة وأعضاء القائمة الذين أسندت إليهم تلك المقاعد.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية:
̶ عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح،
̶ المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية أو المترشحين اللذيْن سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية،
̶ مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابية التي أُلغيت فيها النتائج، وقرارات إعادة الاقتراع، إن وجدت،
̶ نتائج الفائزين التي تمّ إلغاؤها.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 6 نوفمبر 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.