إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و55 و75 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وخاصّةً الفصل 32 والباب الخامس منه،
وعلى القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسيّة،
وعلى القرار عدد 23 المؤرخ في 29 أوت 2014 والمتعلّق بتنظيم اجتماعات الهيئات الفرعية وآليات اتخاذ قراراتها،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز،
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول – ينظم هذا القرار قواعد وإجراءات احتساب النتائج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية[1] والإعلان عنها.
الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
الباب الأوّل – قواعد احتساب النتائج
القسم الأوّل – قواعد احتساب نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية[3]
الفصل 3 – يتمّ توزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية[4] في مستوى الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
الفصل 4 – إذا تقدمت إلى الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية[5] قائمة وحيدة في الدائرة الانتخابية تصرّح الهيئة بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 5 – إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يُسند في مرحلة أولى إلى كل قائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة الانتخابية، وذلك كما يلي:
ويقصد ببقايا الأصوات تلك التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة وكانت أقل من الحاصل الانتخابي، أو الأصوات التي بقيت لكل قائمة مترشحة بعد تحصلها على مقعد أو أكثر في المرحلة الأولى على أساس الحاصل الانتخابي.
وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية، لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها[6].
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – لا تدخل الأوراق البيضاء في احتساب الأصوات المصرح بها.
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
وبالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية لا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية.
الفصل 8 – تسند المقاعد إلى أعضاء القائمة الفائزة باعتماد ترتيبهم الوارد في القائمة المقبولة نهائياً مع مراعاة إعادة ترتيب القائمة بناءً على الانسحابات المقبولة خلال أجل سحب الترشحات.
لا تسند مقاعد إلى أعضاء القائمة المنسحبين منها بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفصليْن 32 و49 سادس عشر من القانون الانتخابي وإلى غاية انتهاء يوم الصمت في الدائرة الانتخابية المعنية[7].
ولا تسند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تمّ إعلام الهيئة بوفاتهم طبق الفصل 32 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية أو طبق الفصل 38 من القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وقبل الإعلان عن النتائج الأولية.[8]
وفي هذه الحالات يُسند المقعد إلى المترشح الموالي في الترتيب.
لا يُعتد في إسناد المقاعد إلا بالمترشحين ضمن القائمة الأصلية الفائزة. وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية الفائزة، تُعتبر بقية المقاعد شاغرة.
القسم الثاني – قواعد احتساب نتائج الانتخابات الرئاسية
الفصل 9 – ينتخب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
ويعتبر متحصلاً على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها المترشح الذي حاز على عدد أصوات يتجاوز خمسين بالمائة من مجموع الأصوات المصرّح بها لكل المترشحين.
ولا تُحتسب الأوراق البيضاء ضمن الأصوات المُصرّح بها.
الفصل 10 – في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
تصرّح الهيئة في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
وإذا تساوى المترشحان تصرح الهيئة بفوز المترشح الأكبر سنا.
الباب الثاني – جمع نتائج الاقتراع
القسم الأوّل – تركيبة ومهام المكتب المركزي ومكاتب الجمع
الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يُحدث بكل دائرة انتخابيّة بمناسبة الانتخابات مكتب مركزي يُكلّف بجمع نتائج الاقتراع، ويتركّب من لجنة المكتب المركزي ومن جهاز إداري.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، تتكون لجنة المكتب المركزي من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويرأسها رئيس الهيئة. وتعقد اجتماعاتها وتتخذ قراراتها وفق نفس الإجراءات التي ينص عليها القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، ويُشرف على جهازه الإداري المدير التنفيذي.
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، تتكوّن لجنة المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعيّة، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعية. وتمارس لجنة المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينصّ عليها القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها. ويُشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسّق الإدارة الفرعيّة.[9]
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يمكن للهيئة إحداث مركز جمع أو أكثر بكل دائرة انتخابيّة بمناسبة الانتخابات يتولى جمع نتائج الاقتراع تحت إشراف المكتب المركزي الراجع له بالنظر بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، يُشرف على مركز الجمع لجنة تتكون من أعضاء الهيئة الفرعية، ويديره منسّق الهيئة الفرعيّة المعنيّة[10].
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والبلدية والجهوية[11] تتولى الهيئة الفرعية تكليف لجنة تشرف على مركز الجمع، وتكليف منسّق يتولى إدارته.
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يُمكن للملاحظين، وممثلي القائمات المترشحة والمترشحين، والصحافيين المعتمدين، وضيوف الهيئة الدخول إلى المكتب المركزي ومراكز الجمع، ويتعيّن عليهم الالتزام بضوابط الحضور التي يُحدّدها رئيس المكتب المركزي أو لجنة مركز الجمع.
الفصل 14 – يمنع على أي شخص يعمل بالمكتب المركزي أو بمراكز الجمع الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالنتائج أو الإدلاء بتصريحات للصحافة أو للملاحظين أو لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو لغيرهم ما لم يكن مأذوناً في ذلك كتابيا من طرف الهيئة.
القسم الثاني – إجراءات جمع النتائج
الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2014المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يتسلّم مركز الجمع أو المكتب المركزي محاضر الفرز مصحوبةً بمحاضر الاقتراع وأوراق الكشف ودفاتر مكاتب الاقتراع والمذكرات المتضمنة لملاحظات وتحفظات ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين.
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يتولى مركز الجمع والمكتب المركزي التثبت في محاضر الفرز وتدقيقها والتحرّي عن أسباب عدم التطابق، وإصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة إن وجدت، ولهما في ذلك الرجوع إلى أوراق الكشف ومحضر الاقتراع ودفاتر مكاتب الاقتراع.
الفصل 17 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يتم إصلاح الأخطاء الماديّة والحسابيّة في قرار تصحيحي يصدر عن لجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي ويُمضيه من حضر من أعضائها، ويُختم بختم الهيئة.
يمكن عند الاقتضاء للجنة مركز الجمع أو لجنة المكتب المركزي، بعد موافقة مجلس الهيئة أو بطلبٍ منه، أن تُعيد فتح الصندوق للتثبت من البيانات أو لإعادة الفرز وإدخال الإصلاحات الضرورية على محضر الفرز. ويتم إعلام الحاضرين من ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين بذلك. ويُحرّر محضر في الغرض يُمضي عليه الحاضرون من ممثّلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – بعد الانتهاء من التثبت في كافة محاضر الفرز، يُحرّر مركز الجمع والمكتب المركزي محضراً في جمع نتائج الاقتراع. ولممثلي القائمات المترشّحة والمترشّحين وللملاحظين تضمين ملاحظاتهم وتحفظاتهم الخاصّة بجمع النتائج ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر.
الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يتولى مركز الجمع والمكتب المركزي المسح الضوئي لمحاضر الفرز التي تمّ التثبت فيها، ومحضر جمع النتائج، وتتولى الهيئة نشر محاضر الفرز على موقعها الإلكتروني مصحوبة بنسخ من القرارات التصحيحيّة الصادرة عن لجان المكاتب المركزية ولجان مراكز الجمع.
الباب الثالث – التثبت في النتائج والإعلان عنها
القسم الأوّل – التثبت في النتائج
الفصل 20 – يتولّى مجلس الهيئة مراقبة قرارات المكاتب المركزية ومراكز الجمع إن وجدت، وله في ذلك الاطلاع على محاضر الفرز، وحالات عدم المطابقة، والملاحظات والتحفظات الواردة من ممثّلي القائمات المترشحة والمترشحين والملاحظين إن وجدت، وعلى أي معطيات أخرى تتعلّق بسير عملية الاقتراع والفرز.
الفصل 21 – إذا تبيّن لمجلس الهيئة وجود إخلالات جوهريّة وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز، يمكن له إلغاء النتائج في مكتب اقتراع أو أكثر أو في دائرة انتخابية أو أكثر بقرار مُعلّل.
الفصل 22 – إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية أو البدلية أو المترشحيْن لدورة الإعادة أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة، تُعلن الهيئة عن إعادة الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج، في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. وتتم إعادة الاقتراع بين القائمات المترشحّة أو المترشّحين الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات.
الفصل 23 – تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويتولى مجلس الهيئة بناءً على المحاضر المحرّرة من أعوان المراقبة والتقارير الرسمية الواردة عليه في الغرض، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبين له أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهريّة وحاسمة، وتكون قراراته معلّلة[12].
وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية بطرح الأصوات التي تمّ إلغاؤها من الأصوات المصرّح بها في الدائرة الانتخابية وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه[13].
ويُعاد ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة.
القسم الثاني – الإعلان عن النتائج
الفصل 24 – يمكن للهيئة الكشف تباعاً عن النتائج الجزئية للانتخابات دون أن يشمل ذلك الإعلان عن إسناد مقاعد إلى القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعيّة أو الإعلان عن المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية.
الفصل 25 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 – يتولى مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع، ويتضمّن الإعلان عن النتائج الأوليّة التنصيص وجوبا على ما يلي:
بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية[14]:
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية:
الفصل 26 – تعلّق النتائج الأولية بالمقر المركزي للهيئة، ويتمّ إدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 27 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018 – تُصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم استئنافي أو بانقضاء آجال الطعن في الأحكام الابتدائية.
الفصل 28 – ينشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 14 أكتوبر 2014
.
[1] الفصل الأول – عوضت عبارة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية عبارة “الانتخابات التشريعية والرئاسية” بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[2] الفصل 2 – مطة سابعة جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[3] الباب الأول – القسم الأول – أضيفت عبارة والبلدية والجهوية بعد عبارة الانتخابات التشريعية بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[4] الفصل 3 – أضيفت عبارة والبلدية والجهوية بعد عبارة الانتخابات التشريعية بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[5] الفصل 4 – أضيفت عبارة “أو البلدية أو الجهوية” بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[6] الفصل 5 – فقرة رابعة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[7] الفصل 8 فقرة ثانية أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[8] الفصل 8 فقرة ثانية أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[9]الفصل 11 – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018
[10] الفصل 12 – فقرة أولى جديدة أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[11] الفصل 12 – أضيفت عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[12] الفصل 23 – فقرة أولى نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[13] الفصل 23 فقرة ثانية نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
[14] الفصل 25 مطة سادسة -أضيفت عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارة ” الانتخابات التشريعية الواردة بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
La publication en français sera réalisée incéssamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.