احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 29 لسنة 2014 مؤرخ في 13 سبتمبر 2014 يتعلق باعتماد ضيوف الهيئة بمناسبة الانتخابات والاستفتاء

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 3 الفقرة 10 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد التداول قرر ما يلي :

الفصل الأول – يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد الضيوف بالنسبة إلى الانتخابات والاستفتاء.

الفصل 2 – يتم اعتماد ضيوف الهيئة من الدول أو المنظمات الدولية أو الشخصيات الوطنية أو الدولية بمناسبة الانتخابات والاستفتاء بقرار من رئيسها بناء على دعوة منه أو بطلب يوجه إلى الهيئة.

الفصل 3 – لضيوف الهيئة الحق في متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية أو عملية الاستفتاء. ويحق لهم خاصة :

̶ النفاذ إلى مكاتب التسجيل ومكاتب الاقتراع والفرز والمكاتب المركزية ومكاتب الجمع إن وجدت،

̶ الاستعانة عند الاقتضاء بمترجم ومرافقين يتم اعتمادهم من الهيئة.

الفصل 4 ـ يلتزم الضيوف بما يلي :

̶ احترام التشريع الانتخابي،

̶ احترام التشريع المحلي وسيادة الدولة التونسية،

̶ الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية أو الاستفتاء،

̶ الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته.

وتنسحب نفس الالتزامات على المترجمين والمرافقين المصاحبين لهم.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 13 سبتمبر 2014
.

صنف النص:قرار
عدد النص:29
تاريخ النص:2014-09-13
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2014-10-03

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.