احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 24 ماي 2018 يتعلق بفتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 والمتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 جانفي 2018 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.

قــرّر ما يلي :

الفصل الأول – يفتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في الأصناف التالية:

  1. مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية،
  2. قاض إداري،
  3. مختص في المالية العمومية،

ويفتح اجل تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرين يوما،

وتعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب باردو 2000.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.

الفصل 3 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

  • صفة الناخب،
  • سن لا تقل عن 35 سنة،
  • النزاهة والاستقلالية والحياد،
  • الكفاءة والخبرة،
  • أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
  • عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
  • عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
  • عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.

مع اشتراط خبرة لا تقل عن عشر سنوات في الاختصاص.

الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية:

  • مطلب ترشح، (أنموذج إجباري قابل للتحميل على الموقع الإلكترونيwww.arp.tn ) ،
  • تصريح على الشرف بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح وخلوه من موانع الترشح المنصوص عليها بالفصل الثالث اعلاه ويكون التصريح وجوبا معرفا بالإمضاء (أنموذج إجباري قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn
  • سيرة ذاتية،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
  • بطاقة عدد 3، أو وصل في ايداع طلب الاستخراج على أن يقع إلحاق البطاقة عدد3 وجوبا بملف الترشح قبل استكمال الفرز الإداري،
  • صورتان شمسيتان،
  • نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،
  • شهادة تثبت الاقدمية في الاختصاص صادرة عن الهيكل المعني بكل صنف،
  • شهادة طبية تثبت أن المترشح في صحة جيدة.

وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.

الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ماي 2018.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2018-05-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-05

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.