احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 98 لسنة 2002 مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد – تلغى أحكام الجملة الأخيرة من الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 19 فقرة أخيرة (جملة أخيرة جديــدة) – ولا يمكن للدعاوى المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية المنقحة لقوانين والصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 35 من الدستور، أن تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 نوفمبر 2002.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:98
تاريخ النص:2002-11-25
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2002-11-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2761 - 2761

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.