باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد – تلغى أحكام الجملة الأخيرة من الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 19 فقرة أخيرة (جملة أخيرة جديــدة) – ولا يمكن للدعاوى المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية المنقحة لقوانين والصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 35 من الدستور، أن تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 نوفمبر 2002.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique. - Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 19 (dernier alinéa - nouvelle dernière phrase) - Les recours pour excès de pouvoir concernant les décrets à caractère règlementaire qui modifient les textes législatifs antérieurs et qui sont pris sur avis du conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 35 de la constitution, ne peuvent titre fondés sur le vice d'incompétence tiré de la méconnaissance du domaine de la loi.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 novembre 2002 .
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.