احدث القوانين

>

د. نظــام الحيطة الاجتماعية للمدنيين والعسكريين

قانون عدد 8 لسنة 1987 مؤرخ في 6 مارس1987 يتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين 

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – يمنع تشغيل المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو إجراء لدى المصالح التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985

ولا ينطبق هذا التحجير على الأشخاص المنتفعين باستثناءات فردية تمنح سنويا بأمر من قبل رئيس الجمهورية، والأشخاص المدعويين للقيام بأشغال عرضية وفقا لشروط تضبط بأمر.

الفصل 2 – لا يمكن في القطاع الخاص الجمع بين جراية التقاعد مهما كان مصدرها ودخل قار في شكل اجر او مرتب.

وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يقع إيقاف صرف الجراية والمطالبة باسترجاع المتأخرات التي صرفت لفائدة المعني بالأمر منذ تاريخ الجمع بصرف النظر عن الأحكام الخاصة بسقوط الحق بالتقادم في مادة الضمان الاجتماعي وتنطبق أحكام هذه الفقرة على المخالفات التي تقع بعد انقضاء الأجل المحدد بــ 30 جوان 1987 المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا القانون.

وفي حالة ثبوت تشغيل منتفع بجراية تقاعد دون المؤجر بتسجيله أو الإعلام بمأجورة لدى صندوق الضمان الاجتماعي المختص طبقا للصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يرفع مقدار الخطية المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 الى 1500 دينار عن كل مخالفة.

ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المنتفعين بجراية تقاعد أصحاب او باعثي مشاريع باي شكل كانت بشرط او يتولوا تسييرها بأنفسهم وكذلك على مسير المؤسسة الذي له صفة شريك.

الفصل 3 – بصفة انتقالية يمكن الترخيص للإجراء الذين بلغوا السن العادية للتقاعد دون قضاء مدة التربص المطلوبة للحصول على الحق في الجراية في استمرار مباشرة نشاطهم دون إحالتهم على التقاعد.

ويسند الترخيص بعد موافقة المؤجر، من قبل وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالنسبة للأعوان الذين يخضع نظام تقاعدهم للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 ومن قبل تفقدية الشغل ذات النظر بالنسبة لبقية الإجراء.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإبقاء في وضعية مباشرة في هذه الحالة المدة اللازمة لتوفر شرط التربص.

وإذا لم تتجاوز مدة التربص التي لا تزال مطلوبة من الأجير في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، السنة فانه يمكن إحالة المعني بالأمر على التقاعد مع احتساب المدة المتبقية في الأقدمية.

تمول التكاليف المنجرة عن تطبيق الفقرة السابقة من المحصول المالي بعنوان سنة 1987، الناتج عن إدماج المنح التكميلية الوقتية المنصوص عليه بالفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986، المتعلق بقانون المالية لسنة 1987.

ويتم ضبط نسبة المحصول المالي المخصصة لتمويل هذا الإجراء وتوزيعها بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي بمقتضى قرار مشترك بين وزير التخطيط و المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 4 – يتعين على المؤجرين والإجراء (في القطاعين العمومي والخاص) الامتثال لأحكام هذا القانون في اجل أقصاه 30 جوان 1987 بقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة.

الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام المخالفة وخاصة الفصل 72 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985.

تونس في 6 مارس 1987.

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:1987-03-06
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:1987-03-10

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.