احدث القوانين

>

2. تطبيـق المعـاهدات الدولية المتعلقـة بالأمــــن على المستـــوى الوطني

قانون عدد 6 لسنة 1999 مؤرخ في أول فيفري 1999 يتعلق بالمصادقة على تعديل المادة 69 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي


محتوى الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – تمت المصادقة على تعجيل المادة 69 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي الملحق بهذا القانون والمعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب خلال دورته الثالثة عشر بمقتضى قراره رقم 258 بتاريخ 26 نوفمبر 1997.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في أول فيفري 1999.

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1999-02-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:1999-02-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:199 - 199

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.