احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الأحكام من المجلة الجنائية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – يحذف التنصيص على عقوبة النفي من الفصول: 68 و70 و71 من المجلة الجنائية.

الفصل 2 – ينقح الفصل 16 والفقرة 10 من الفصل 53 من المجلة الجنائية على النحو التالي:

الفصل 16 (جديد) – لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقررة بوجه خاص بالقانون.

الفصل 53 فقرة 10 (جديدة) – إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية.

الفصل 3 – ينقح ويتمم الفصلان 250 و251 والفقرة الأولى من الفصل 252 من المجلة الجنائية كما يلي:

الفصل 250 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.

الفصل 251 (جديد) – يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:

‌أ. إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد،

‌ب. إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص،

‌ج. إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،

‌د. إذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.

ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.

الفصل 252 فقرة أولى (جديدة) – يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوز في نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم ارتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخلي، إن حصل ذلك، عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه”.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 جوان 2005

صنف النص:قانون
عدد النص:45
تاريخ النص:2005-06-06
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:45
تاريخ الرائد الرسمي:2005-06-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1275 - 1275

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.