باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يحذف التنصيص على عقوبة النفي من الفصول: 68 و70 و71 من المجلة الجنائية.
الفصل 2 – ينقح الفصل 16 والفقرة 10 من الفصل 53 من المجلة الجنائية على النحو التالي:
الفصل 16 (جديد) – لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات ولا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقررة بوجه خاص بالقانون.
الفصل 53 فقرة 10 (جديدة) – إذا كان العقاب المستوجب بالخطية فقط فإنه يمكن الحطّ منه إلى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية.
الفصل 3 – ينقح ويتمم الفصلان 250 و251 والفقرة الأولى من الفصل 252 من المجلة الجنائية كما يلي:
الفصل 250 (جديد) – يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.
الفصل 251 (جديد) – يكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:
أ. إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد،
ب. إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص،
ج. إذا كان المعتدى عليه موظفا عموميا أو عضوا بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته،
د. إذا صاحب أحد هذه الأفعال تهديد بقتل الرهينة أو إيذائها أو استمرار احتجازها من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب على هذه الجرائم الإعدام إذا ما صحبها أو تبعها موت.
الفصل 252 فقرة أولى (جديدة) – يكون العقاب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إذا أطلق الجاني سراح الشخص المقبوض عليه أو الموقوف أو المسجون أو المحجوز في نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم ارتكاب إحدى هذه الأفعال مع التخلي، إن حصل ذلك، عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه”.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2005
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La peine de bannissement est supprimée des articles 68, 70 et 71 du code pénal.
Art. 2 - L'article 16 et le paragraphe 10 de l'article 53 du code pénal sont modifiés comme suit :
Art. 16(nouveau) - L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi.
Art. 53 (paragraphe 10 nouveau) - Si la peine d'amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l'affaire.
Art. 3 - Les articles 250, 251 et le paragraphe premier de l'article 252 du code pénal sont modifiés comme suit :
Art. 250 (nouveau) - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Art. 251 (nouveau) - La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende :
a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces,
b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs,
c) si la victime est fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l'identité de sa victime.
d) si l'un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l'otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce partie, qu'elle soit un Etat, une organisation internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s'y abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l'otage.
La peine est de l'emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l'opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs et complices d'un crime ou délit, soit de répondre à l'exécution d'un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime ou des victimes.
La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
Art. 252 (paragraphe premier nouveau) - La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, si l'auteur de l'infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l'article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour de la perpétration de l'un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l'ordre donné.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 6 juin 2005.
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية
قانون عدد 49 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
قانون عدد 89 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام المجلة الجنائية
قانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 يتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 93 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول المجلة الجنائية
قانون عدد 23 لسنة 1989 مؤرخ في 27 فيفري 1989 يتعلق بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
قانون عدد 55 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 56 لسنة 1977 مؤرخ في 3 أوت 1977 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية
مرسوم عدد 2 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 214 من المجلة الجنائية
قانون عدد 29 لسنة 1971 مؤرخ في 14 جوان 1971 يتعلق باتمام بعض أحكام المجلة الجنائية
قانون عدد 13 لسنة 1971 يتعلق بإلغاء الفصل 306 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 44 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة الجنائية
قانون عدد 21 لسنة 1969 مؤرخ في 27 مارس 1969 يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة الجنائية
قانون عدد 1 لسنة 1968 مؤرخ في 8 مارس 1968 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 34 لسنة 1964 مؤرخ في 2 جويلية 1964 يتعلق بتنقيح المجلة الجنائية
قانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح الفصل 248 من المجلة الجنائية
قانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 يتعلق بتنقيح بعض فصول من المجلة الجنائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.