احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي

محتوى ملحق الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد تمت الموافقة على ملحق اتفاقية القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد ( (Turk Eximbank) بمبلغ قدره مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 جانفي 2019.

صنف النص:اتفاقية
عدد النص:04
تاريخ النص:2019-01-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:08
تاريخ الرائد الرسمي:2019-01-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.