احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

قانون عدد 32 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول تحدث بمقتضى هذا القانون:

  • شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي” وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
  • شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان وزارة الشؤون المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها”، وتوضع تحت إشراف وزير الشؤون المحلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونيتان لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2 – ينخرط وجوبا في كل تعاونية الموظفون والعملة الراجعون بالنظر للهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون، ويتم حجز مبالغ الاشتراكات من مرتباتهم، وتتولى الإدارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

يمكن للأعوان المتقاعدين أن ينخرطوا اختياريا في التعاونية، شريطة أن يتولوا دفع مبالغ اشتراكاتهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3 لا يخول للمنخرط استرجاع مبالغ الاشتراك المدفوعة.

الفصل 4 – تهدف كل تعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تهدف إلى القيام بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولى كل تعاونية خاصة ما يلي:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية، بسبب وفاة المنخرط، لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أصوله، إن كان المنخرط المتوفى أعزبا.

الفصل 5 – تتولى كل تعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المعني والوزيرين المكلفين بالمالية وبالشؤون الاجتماعية، ويتضمن هذا النظام خاصة ما يلي:

  • ضبط حقوق المنخرطين وواجباتهم،
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية،
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الفصل 6 – يدير كل تعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها باقتراح من الوزير المعني.

الفصل 7 – تتكون موارد كل تعاونية من:

مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين،

  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء،
  • المداخيل المتأتية من أملاك التعاونية ومكاسبها،
  • الهبات والتبرعات بترخيص من الوزير المعني،
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8 – لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها، ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 19 أفريل 2016
.

صنف النص:قانون
عدد النص:32
تاريخ النص:2016-04-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2016-04-26

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.