احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة الداخليــة

أمر حكومي عدد 708 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونيتين لفائدة الأعوان التابعين لوزارة الداخلية ولوزارة الشؤون المحلية وللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي التالي نصه:

الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي المحدثة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016.

الباب الأول – التنظيم الإداري للتعاونية

الفصل 2 – يسير تعاونية أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي مجلس إدارة يترأسه وزير الداخلية بصفته رئيسا للتعاونية أو من ينوبة، ويتركب من 6 أعضاء بالتساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي المنخرطين بالتعاونية على النحو التالي:

  • ثلاثة (3) أعضاء يعينهم وزير الداخلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • ثلاثة (3) أعضاء منتخبين على النحو التالي:
  • ممثلين (2) منتخبين عن أسلاك الموظفين.
  • ممثل (1) منتخب عن سلك العملة.

يتم انتخاب ممثلي الموظفين والعملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتضبط طريقة انتخاب ممثلي الموظفين والعملة بمجلس الإدارة بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.

الفصل 3 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.

يعتبر مستقيلا آليا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي تغيب بدون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

كما يعفى من قبل وزير الداخلية عضو مجلس الإدارة المعين الذي تغيب بدون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

الفصل 4 – يكلف مجلس إدارة التعاونية بالمصادقة على المسائل التالية:

  • الميزانية التقديرية للتصرف ومتابعة تنفيذها،
  • الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية وتنقيحاتها،
  • تقرير استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال الأموال،
  • بعث مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو صحية،
  • قبول الهبات والوصايا والتبرعات، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • المصادقة على العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل التعاونية،
  • ضبط صيغ التصرف في الخدمات التي تسديها التعاونية لفائدة المنخرطين،
  • ضبط القوائم المالية للتعاونية،
  • ضبط طرق انتداب أعوان التعاونية وتأجيرهم.

الفصل 5 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل، غير أن مصاريف التنقل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة قيامه بمهامه بالتعاونية، يسترجعها بعد الإدلاء بمثبتاتها.

الفصل 6 – يسهر رئيس التعاونية على حسن تسيير التعاونية، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة، ويمضي مختلف العقود المبرمة باسم التعاونية، ويمثلها لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية، ويتخذ كل المقررات الأكيدة بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعلمه بها للموافقة عليها في أول اجتماع له.

الفصل 7 – يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحياته لمدة محددة قابلة للتجديد لأي عضو من أعضائه وللمدير الإداري والمالي ما عدا أمين المال ومساعده.

الفصل 8 – يوقع رئيس التعاونية وعند التعذر نائبه، جميع الوثائق والمقررات ويكون إمضاء أمين المال وجوبيا بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصة عمليات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الديون المتخلدة بذمة الغير وذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل 9 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر وكلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل من بينهم عضو ممثل للمنخرطين.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهام كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتم دعوة المدير الإداري والمالي للتعاونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي شخص آخر مؤهل في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس لإبداء رأي استشاري دون أن يكون له الحق في التصويت.

وتضمن مداولات المجلس بسجل خاص يمضي عليه رئيس المجلس وعضو معين وعضو منتخب.

الفصل 10 – يعوض الأعضاء بمجلس الإدارة الذين ينقطعون عن وظائفهم أثناء مدتهم النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو فقدان الحقوق المدنية أو العزل.

يتم تسديد الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين بالنسبة للأعضاء المنتخبين وبقرار من وزير الداخلية بالنسبة للأعضاء المعينين.

الفصل 11 – يعين وزير الداخلية مدير إداري ومالي للتعاونية. يمارس المدير الإداري والمالي للتعاونية صلاحياته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يسندها هذا الأخير.

يفوض مجلس الإدارة للمدير الإداري والمالي الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية لتسيير التعاونية وعلى وجه الخصوص:

  • التسيير الإداري والمالي والفني للتعاونية،
  • إعداد ملفات العقود والاتفاقات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة،
  • اقتراح الميزانية التقديرية على مجلس الإدارة للتصرف وتنفيذ الميزانية المصادق عليها،
  • ضبط القوائم المالية،
  • اقتراح الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونية،
  • القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات التعاونية،
  • الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • مسك وتنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
  • حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون المشاركة في التصويت،
  • تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.

الفصل 12 – يشرف المدير الإداري والمالي على جهاز إداري للتعاونية يتم تنظيمه بمقرر صادر عن وزير الداخلية ويساعده في التصرف والتسيير الإداري والمالي أعوان مختصون يتم تحديد مهامهم بناء على اقتراح منه.

الفصل 13 – يحجر على أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أن تكون لهم مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أية تسمية كانت مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلة باستقلالهم.

ويمنع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصهم.

ويلتزم كل شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيات تضارب المصالح.

ولا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم. ويمكن إعفاء أعضاء المجلس في أي وقت عند ارتكاب خطأ فادح ويتم الإعفاء بقرار من وزير الداخلية بالنسبة إلى الأعضاء المعينين وبقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين.

الباب الثاني – التنظيم المالي للتعاونية

الفصل 14 – تشتمل موارد التعاونية أساسا على:

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة، بعنوان اشتراكات وجوبية، من مرتبات المنخرطين المباشرين،
  • مساهمات المنخرطين في الخدمات التي تقدمها التعاونية،
  • المبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين الذين ينخرطون اختياريا في التعاونية أو من قبل أصولهم أو أزواجهم المطلقين أو أراملهم ما لم يتزوجوا من جديد،
  • منح الدولة،
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية ومن إيداعات وتوظيف أموال التعاونية،
  • الهبات والوصايا والتبرعات المرخص للتعاونية في قبولها،
  • مداخيل الحفلات والتظاهرات والأنشطة المختلفة للتعاونية وعقود الشراكة مع الوداديات والجمعيات،
  • المداخيل المتأتيبة من المشاريع التي تنجزها التعاونية.

كل الموارد الأخرى الراجعة للتعاونية أو التي تخصص لها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 15 – تشتمل مصاريف التعاونية أساسا على:

  • المصاريف المرتبطة بتقديم التعاونية لمختلف الخدمات المنصوص عليها بنظامها الداخلي،
  • مصاريف الإدارة والتصرف،
  • المصاريف المرتبطة بالتصرف في المشاريع التي تنجزها التعاونية أو تشارك في إنجازها،
  • المصاريف الطارئة.

الفصل 16 – يمكن للتعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها.

يمكن للتعاونية تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لدعم مواردها بناء على ترخيص من وزير الداخلية.

كما يمكن للتعاونية تقديم خدمة الادخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصص هذا الادخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق ادخار المنخرطين وجوبا حسابية مستقلة وتلتزم التعاونية بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.

يحدد النظام الداخلي شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا الفصل والتصرف فيها.

الفصل 17 – تخضع عملية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق من قبل وزير الداخلية والمالية والشؤون الاجتماعية والوزير المعني حسب الحالة ويخصص لكل مشروع وجوبا حسابية مستقلة عن بقية محاسبيتها.

الفصل 18 – يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام اتفاقيات وعقود شراكة مع الوداديات والجمعيات والتعاونيات ومع المؤسسات العمومية أو الخاصة.

الفصل 19 – تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لأنشطتها.

في صورة تسجيل عجز مالي يتعين على التعاونية اتخاذ جملة من الإجراءات لتغطيته ويمكن لهذا الغرض الترفيع في معاليم الانخراط و/أو التخفيض من حجم خدماتها التكميلية التي سجلت عجزا ماليا.

الفصل 20 – يتعين على التعاونية مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تتولى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تسند له مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقارير حسابات التعاونية.

الفصل 21 – تمد التعاونية الوزارة المكلفة بالمالية في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان من كل سنة بالوثائق التالية:

  • القوائم المالية،
  • تقارير المراجعة القانونية للحسابات،
  • تقارير النشاط.

الفصل 22 – يحدد النظام الداخلي للتعاونية:

  • طرق انتخاب ممثلي المنخرطين بمجلس الإدارة،
  • تحديد مبالغ الاشتراكات حسب مستوى تأجير المنخرط،
  • واجبات التعاونية تجاه المنخرطين،
  • واجبات المنخرطين تجاه التعاونية،
  • إجراءات انخراط المتقاعدين،
  • صيغ التصرف في الخدمات المسداة لفائدة المنخرطين،
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

الباب الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 23 – يعين وزير الداخلية هيئة تأسيسية تكلف، تحت سلطته، بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، كما تتولى الإشراف على عملية انتخاب ممثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.

تضم تركيبة الهيئة التأسيسية:

  • عضوين (2) ممثلين عن الإدارة يعينهما وزير الداخلية،
  • عضوين (2) ممثلين عن موظفي وعملة الهياكل الإدارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي يعينهما وزير الداخلية باقتراح من الطرف النقابي الأكثر تمثيلية لأعوان هذه الهياكل.

يتم، بمقتضى مقرر من وزير الداخلية، تسمية أعضاء الهيئة التأسيسية ورئيسها لمدة أقصاها سنة من تاريخ المقرر.

الفصل 24 – وزير الداخلية بالنيابة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:708
تاريخ النص:2018-07-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:2018-08-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2777 -

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.