احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قانون عدد 10 لسنة 1999 مؤرخ في 15 فيفري 1999 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – تمت المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالقاهرة في 25 من ذي الحجة لسنة 1418 هـ الموافق لـ 22 أفريل 1998 م.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس، في 15 فيفري 1999
.

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1999-02-15
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2000-02-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:283 - 283

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.