احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون أساسي عدد 97 لسنة 1991 المؤرخ في 26 ديسمبر 1991 يتعلق بأحكام استثنائية للقانون 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه،

فصل وحيد – استثناء للقانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق القانون الأساسي للميزانية، يرخص بالنسبة لتصرف سنة 1992 فتح عنوان ثالث ضمن الميزانية العامة للدولة وذلك لتسوية عمليات الخزينة.

وتضبط موارد هذا العنوان والاعتمادات المرخص في صرفها في إطار قانون المالية لسنة 1992.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 ديسمبر 1991.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:97
تاريخ النص:1991-12-26
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:89
تاريخ الرائد الرسمي:1991-12-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2066 - 2066

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.