احدث القوانين

>

ج. القضاء الإداري

قانون أساسي عدد 79 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 14 و15 و20 و21 و22 و27 و67 و75 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996، وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 14 (جديــد) – تتركب المحكمة الإدارية من الأعضاء الآتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:

– الرئيس الأول.

– رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية.

– رؤساء الدوائر الاستئنافية.

– مندوبو الدولة العامون.

– رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية.

– مندوبو الدولة.

– المستشارون.

– المستشارون فوق العادة.

– المستشارون المساعدون.

يتولى الرئيس الأول تعيين أعضاء المحكمة بمختلف الهيئات القضائية والاستشارية. ويعد في بداية كل سنة قضائية قائمة اسمية في الأعضاء المكلفين بأعمال التحقيق أو بأعمال القضاء أو بكليهما بالهيئات المذكورة.

ولا يكلف المستشارون المساعدون المتربصون بأعمال القضاء إلا في حالة تعذر انعقاد جلسة المرافعة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل للرئيس الأول من بين رؤساء الدوائر التعقيبية لنيابته عند حصول مانع.

الفصل 15 (جديــد) – تجتمع المحكمة الإدارية وتتداول في نطاق مرجع نظرها القضائي بواسطة:

– الجلسة العامة القضائية.

– الدوائر التعقيبية.

– الدوائر الاستئنافية.

– الدوائر الابتدائية.

وتجرى مداولاتها في نطاق مرجع نظرها الاستشاري بواسطة:

– الجلسة العامة الاستشارية.

– الدوائر الاستشارية.

يحدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية بمقتضى أمر.

ويمكن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك للنظر، في حدود الاختصاص الحكمي المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون، في القضايا المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها بمقتضى قانون خاص. ويباشر رئيس الدائرة الابتدائية في هذه الحالة المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون كما يكلف الرئيس الأول من بين متصرفي المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام للمحكمة الإدارية في مستوى الدائرة المذكورة.

الفصل 20 (جديــد) – تتركب الجلسة العامة القضائية من:

– الرئيس الأول.

– رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية والاستئنافية.

– مستشار عن كل دائرة تعقيبية يعينه الرئيس الأول طبقا للفصل 14 من هذا القانون.

ويعهد الرئيس الأول بملفات القضايا المرفوعة للجلسة العامة إلى أحد المستشارين لاستيفاء الإجراءات المستوجبة وإعداد تقرير ومشروع قرار.

ويتولى مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه القانوني في القضية.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس الأول هذا الأخير في صورة حصول مانع له ويتولى أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية رئاسة الجلسة في صورة حصول مانع لهذا الأخير.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل من بينهم رئيس دائرة استشارية ومستشار، وعند تعذر اكتمال النصاب يقرر رئيس الجلسة تأخير المرافعة لجلسة قادمة.

وتجري مداولات الجلسة العامة بمشاركة نفس الأعضاء الذين حضروا جلسة المرافعة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

ويشارك المقرر في المفاوضة برأي استشاري.

الفصل 21 (جديــد) – تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون والتي تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك في الصور المشار إليها بالفصل 75 من هذا القانون.

وتنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية في مادة تجاوز السلطة والتي تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر الاستئنافية.

وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر عن الدائرة الاستئنافية أو التعقيبية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس الأول قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة المنشورة لديها.

الفصل 22 (جديــد) – مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة مكلفون بالدفاع عن المصلحة العامة

يتعهد مندوب الدولة العام بالقضايا الراجعة بالنظر للجلسة العامة والدوائر التعقيبية والدوائر الاستئنافية ويتعهد مندوب الدولة بالقضايا الراجعة بالنظر للدوائر الابتدائية.

ويحرر مندوب الدولة العام أو مندوب الدولة ملحوظات بشأن القضايا المحالة إليه تتضمن رأيه من الناحيتين الواقعية والقانونية.

ويخضع مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة للسلطة المباشرة للرئيس الأول.

الفصل 27 (جديــد) – تتركب الجلسة العامة الاستشارية من:

– الرئيس الأول.

– رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية.

– رؤساء الأقسام الاستشارية.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس الأول هذا الأخير في صورة حصول مانع له ويتولى أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية رئاسة الجلسة في صورة حصول مانع لوكيل الرئيس الأول.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة الاستشارية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل يكون من بينهم رئيس دائرة استشارية ورئيس قسم استشاري وتبدي رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي الأصوات.

الفصل 67 (جديــد) – يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.

ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.

الفصل 75 (جديــد) – إذا خالف حكم محكمة الإحالة ما قررته الجلسة العامة أو الدّائرة التعقيبية وتم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السبب، فإن الجلسة العامة تتعهد بالنظر في هذا الطعن. وإذا رأت نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبت في الأصل نهائيا.

الفصل الثاني – تضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جـــوان 1972 الفصول 21 مكرر و21 ثالثا و76 مكــــرر الآتي نصها:

الفصل 21 (مكــرر) – تتركب كل دائرة تعقيبية من رئيس يمكن أن يكون الرئيس الأول للمحكمة وعضوين يعينان من بين المستشارين.

ويعهد رئيس الدائرة بملفات القضايا التعقيبية المحالة إليه من الرئيس الأول إلى أحد المستشارين ليتولى تحت إشرافه استيفاء الإجراءات المستوجبة وإعداد تقرير ومشروع قرار.

الفصل 21 (ثــالثا) – تختص الدوائر التعقيبية بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون.

ويتولى مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تلاوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه القانوني في القضية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة لحصول مانع لأحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين من نفس الدّائرة أو دائرة تعقيبية أخرى عند الاقتضاء.

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدّائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة تعقيبية أخرى أو أقدم مستشار بالدائرة عند الاقتضاء، وفي كلتا الحالتين بتكليف من الرئيس الأول.

ويشترط في كل الحالات ألا يكون عضو الدائرة التعقيبية قد سبق له النظر في القضية ابتدائيا أو استئنافيا.

الفصل 76 (مكــرر) ـ تنظر الدوائر التعقيبية في مطالب التعقيب وفق القواعد المقررة بهذا القانون بالنسبة إلى الجلسة العامة.

وتعقد الدوائر التعقيبية جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول من 49 إلى 57 من هذا القانون ولا يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا.

الفصل الثالث – تلغى تسمية القسم الثالث من الباب الأول من العنوان الثالث من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوض كالآتي:

القســم الثـــالث – الجلســة العــامة القضــائية والدوائــر التعقيــبية

الفصل الرابع – تبقى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بتركيبتها الحالية صاحبة نظر في القضايا المنشورة لديها بجلسة المرافعة إلى يوم دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وتتعهد الدائرة أو الدوائر التعقيبية المحدثة تطبيقا لأحكام هذا القانون بالقضايا المنشورة لدى الجلسة العامة بالمحكمة الإدارية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ والمحالة إليها من الرئيس الأول

الفصل الخامس – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 جويلية 2001.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:79
تاريخ النص:2001-07-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2001-07-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1787 - 1788

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.