باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – الغي الفصلان 17و19 من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في غرة أوت 1972 والمتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها كما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 وعوضا بالأحكام التالية:
الفصل 17 (جديد) – يقع تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراع من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول:
أ. في حدود نسبة قصوى قدرها 75 في المائة من الخطط الشاغرة من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن وقع إدراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس الأعلى وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ب. في حدود نسبة قصوى قدرها 25 في المائة من الخطط الشاغرة عن طريق مناظرة تفتح للأعوان من الصنف أ الحاملين للإجازة في الحقوق أو لشهادة معادلة لها والذين قضوا أكثر من عشرة أعوام خدمات مدنية فعلية في هذا الصنف.
الفصل 19 (جديد) – يقع تعيين المستشارين المساعدين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول كما يلي:
أ. عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة القومية للإدارة الحاملين للإجازة في الحقوق.
ب. عن طريق مناظرة حسب الشهادات تنظم بقرار من الوزير الأول وتفتح:
1) للمترشحين الحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في القانون العام أو لشهادة معادلة لها.
وتكون هذه المناظرة متبوعة بدراسة تكميلية تدوم سنة في نطاق مرحلة تكوين بالمدرسة القومية للإدارة تنظم بأمر.
2) للأعوان من الصنف أ الذين لا يتجاوز سنهم خمس وثلاثين سنة في تاريخ المناظرة والحاملين للإجازة في الحقوق أو لشهادة معادلة لها ولا تقل أقدميتهم عن خمس سنوات عملا مدنيا فعليا في هذا الصنف.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 سبتمبر 1989.
Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique - Les articles 17 et 19 de la loi n° 72-67 du 1er août 1972 telle que modifiée par la loi organique n° 83-68 du 21 juillet 1983 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 17 (nouveau) - Les conseillers sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :
Art. 19 (nouveau) - Les conseillers-adjoints sont nommés par décret pris sur proposition du Premier ministre et présentation du Premier Président :
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 septembre 1989.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.