احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون عدد 78 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بسير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصول 7 و8 و15 و17 و18 و20 (الفقرة الثانية والفقرة الثالثة) و23 من القـانون عــدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 7 (جديــد) – يحدث لدى المحكمة الإدارية مجلس أعلى يتركب على النحو التالي:

– الوزير الأول: رئيس.

– الرئيس الأول للمحكمة: نائب الرئيس.

ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

– رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية.

– رؤساء الدوائر الاستئنافية.

– مندوبو الدولة العامون.

– الكاتب العام.

– نائبان عن المستشارين.

– نائبان عن المستشارين المساعدين.

يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين، فيما يخص كلا الصنفين، من قبل المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط إجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الأول.

وللكاتب العام صفة العضو المقرر ويتولى إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.

الفصل 8 (جديــد) – يجتمع المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية بدعوة من رئيسه أو من نائبه عند الاقتضاء ويمكن لنائب الرئيس أن يرأس اجتماعات المجلس.

وعندما ينتصب المجلس الأعلى كهيئة تأديبية فإنه يتكون على النحو التالي:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية : رئيس.

– رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية.

– رئيسان من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية ومندوبان عامان للدولة يتم استدعاؤهم على أساس أقدميتهم بالمحكمة الإدارية في الخطة ثم في الرتبة، وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.

– نائبا المستشارين أو نائبا المستشارين المساعدين المنتخبين حسب رتبة عضو المحكمة الإدارية المحال على المجلس.

ولا يكتمل نصاب المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل من بينهم أحد النائبين المنتخبين.

الفصل 15 (جديــد) – يتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية من بين رؤساء الدوائر الاستئنافية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية.

ويتم تعيين رؤساء الدوائر الاستئنافية ومندوبي الدولة العامين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول بناء على عرض من الرئيس الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية من بين:

1) رؤساء الدوائر الابتدائية ورؤساء الأقسام الاستشارية الذين لهم عامان أقدمية على الأقل في خطتهم.

2) المستشارين الذين لهم خمسة أعوام أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.

الفصل 17 (جديــد) – يتم تعيين المستشارين بمقتضى أمر يصدر باقتراح من الوزير الأول وعرض من الرئيس الأول:

1- من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا أكثر من ستة أعوام عمل في هذه الرتبة ممن تم إدراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

2- عن طريق مناظرة تنظم بقرار من الوزير الأول وتتضمن شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء اللجنة. وتفتح هذه المناظرة للموظفين من صنف “أ” ـ الصنف الفرعي “أ1” ـ الحاملين للأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة لها والذين قضوا أكثر من سبعة أعوام عمل مدني فعلي في هذا الصنف الفرعي.

الفصل 18 (جديـد) – يرتب المستشارون الذين تمت تسميتهم بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 17 من هذا القانون في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.

ويخضع المستشارون المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة تأهل بعامين يتم إثرها ترسيمهم برتبة مستشار بعد موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية

وفي صورة عدم موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يتم إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي ويعتبرون كأنهم لم يغادروه قط

الفصل 20 (الفقرة الثانية جديدة) – فإن كانوا من الموظفين فإنه يعاد ترتيبهم في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة وفي كل الحالات لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من عملية إعادة الترتيب عن الامتياز الذين كانوا سيتقاضونه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.

(الفقرة الثالثة جديدة) ـ وفي صورة عدم موافقة المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية يقع إما التمديد في مدة تأهلهم بعام على الأكثر أو تعيينهم في إطار المتصرفين المستشارين أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي ويعتبرون وكأنهم لم يغادروه قط أو إعفاؤهم إن كانوا من غير الموظفين.

الفصل 23 (جديــد) – يكون التدرج من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة.

ويتم التدرج بصفة آلية.

ويضبط بأمر عدد درجات كل رتبة ونسق التدرج والمطابقة بين درجات هذه الرتب ومستويات التأجير الخاصة بأعضاء المحكمة الإدارية.

الفصل الثــاني – تلغى تسمية العنوان الخامس من القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية، وتعوض كالآتي:

العنــوان الخــامس – فــي التدرج والترقيات

الفصل الثــالث – يجتمع المجلس الأعلى للمحكمة الإدارية حسب التركيبة المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا القانون، وذلك إلى غاية تكوينه طبقا لأحكام الفصل 7 جديد من هذا القانون.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 جويلية 2001.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:78
تاريخ النص:2001-07-24
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2001-07-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1785 - 1787

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.