احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون أساسي عدد 67 لسنة 1983 مؤرخ في 21 جويلية 1983 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه.

الفصل 1 – ألغيت الفصول 4 و14 و15 و17 و18 و19 و30 و37 و38 و49 و51 و60 و62 و63 و82 و83 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 4 (جديــد) – تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية.

وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها ويحال نص كل استشارة متعلقة بمشروع قانون أو بمشروع مرسوم على مجلس النواب.

الفصل 14 (جديــد) – تتركب المحكمة الإدارية من:

– الرئيس الأول.

– رؤساء الدوائــر.

– مندوبـي الدولة.

– رؤساء أقســام التحقيق.

– مستشــارين معتمدين ومستشارين مساعدين معتمدين.

– مستشارين.

– مستشارين فوق العادة.

– مستشــارين مساعدين.

الفصل 15 (جديــد) – تجتمع المحكمة الإدارية في جلسة عامة أو في نطاق الدوائر.

الفصل 17 (جديــد) – تنظر الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في مطالب الاستئناف والتعقيب المنصوص عليها بهذا القانون.

كما تنظر الجلسة العامة ابتدائيا نهائيا في قضايا تجاوز السلطة التي تخوض في مبادئ قانونية أصولية تثار لأول مرة لدى المحكمة الإدارية أو التي تقتضي تحولا في فقه قضاء المحكمة أو التي تهم أكثر من دائرة واحدة، ويعهد للجلسة العامة بتلك القضايا من طرف الرئيس الأول بعد أخذ رأي رؤساء الدوائر ومندوبي الدولة.

وتحقيق تلك الدعاوي يجريه أحد أقسام التحقيق بتكليف من الرئيس الأول.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس الأول وبرئاسته.

يعوض أقدم رئيس دائرة الرئيس الأول في صورة تخلفه أو حصول مانع له، وعند التساوي قي الأقدمية يتولى الرئاسة أكبر رؤساء الدوائر سنا.

ولا يكتمل نصاب الجلسة العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وبمشاركة رئيس كل دائرة أو أحد رؤساء أقسامها.

وتجرى مداولات الجلسة العامة بمساهمة نفس الأعضاء الذين حضروا جلسة المرافعة، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح رأي الرئيس عند تساوي الأصوات.

ويساهم المقرر في المفاوضة برأي استشاري.

الفصل 18 (جديــد) – تشتمل المحكمة الإدارية على:

– دوائر قضائية مختصة في الشؤون الإدارية.

– دوائر قضائية مختصة في الشؤون الاقتصادية والمالية.

– دوائر قضائية مختصة في الشؤون الثقافية والاجتماعية.

– دوائر استشارية.

يحدد عدد الدوائر وعدد الأقسام داخلها بمقتضى أمر.

يحدد الرئيس الأول لكل الدوائر الوزارات وكتابات الدولة الراجعة إليها بالنظر، ويقع الحديد بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالرجوع إلى سلطة الإشراف.

الفصل 19 (جديــد) – إذا تعذر حصول التفاوض بصورة قانونية بسبب شغور أو تغيب أو حدوث مانع ما لعضو أو عدة أعضاء من قسم القضاء فإنه يمكن أن يقع إتمام النصاب القانوني بحكام من دائرة أخرى لهم نفس الرتب يعينون من طرف الرئيس الأول، وإن تعذر ذلك فمن طرف رئيس الدائرة الواقع اللجوء إليها.

وفي صورة حدوث مانع لرئيس الدائرة فإن رئاسة الجلسة يمارسها رئيس دائرة أخرى.

الفصل 30 (جديــد) – يجرى التحقيق بنفس الطريقة التي يتم بها التحقيق في دعاوي تجاوز السلطة إلا أن إبلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق يتم حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين.

الفصل 37 (جديــد) – يجب أن تكون عريضة افتتاح الدعوى وكذلك المذكرات ممضاة إما من المدعي أو من محام مدرج بالقائمة الأصلية لجدول المحامين أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه.

الفصل 38 (جديــد) – تخضع العرائض إلى معاليم الترسيم والتسجيل وتخضع أيضا إلى معلوم مرافعة قار في صورة تكليف محام.

وتكون المعاليم مؤجلة الدفع بالنسبة للعرائض التي تهدف إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة والموجهة ضد المقررات الإدارية المتعلقة بــ:

– النظام الأساسي لموظفي وعمال الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

– بالجرايات والحيطة الاجتماعية.

الفصل 49 (جديــد) – يقع الإعلام بالدعوى والمذكرات وغير ذلك من الإجراءات بالطريقة الإدارية وبدون مصاريف.

الفصل 51 (جديــد) – يوجه الكاتب العام للمحكمة تنبيها إلى المدعي أو المدعي عليه الذي لم يحترم الأجل المحدد له، وفي صورة حدوث قوة قاهرة يجوز منح أجل إضافي وأخير.

وإذا بقي التنبيه بدون مفعول أو لم تقع مراعاة الأجل الأخير الممنوح فإن المحكمة تبت في الدعوى، وفي هذه الصورة إن كان القائم بالدعوى هو الذي تجاوز الأجل فإن القضية تحال على الهيئة القضائية للحكم فيها وإن كان المدعي عليه هو الذي لم يقدم ملحوظاته في الرد على الدعوى فيعتبر ذلك بمثابة التسليم بصحة مزاعم الطرف المقابل.

الفصل 60 (جديــد) – عندما تصبح القضية جاهزة فإن رئيس قسم التحقيق يصدر قرارا يحدد بمقتضاه تاريخ ختم التحقيق ويقع إعلام كافة أطراف النزاع بذلك القرار في تاريخ يتقدم تاريخ ختم التحقيق بمدة لا تقل عن 15 يوما.

وعند انقضاء الأجل المذكور يتولى القاضي المقرر إعداد تقرير يدون به نتائج أعمال التحقيق ومقترحات قسم التحقيق ويكون مشفوعا بمشروع قرار.

الفصل 62 (جديــد) – إن المذكرات المدلى بها عقب ختم التحقيق لا تكون موضوع إحالة للرد عليها كما انه لا تقع الإشارة إليها في صلب قرار المحكمة والطلبات والمستندات المضمنة بها لا تتأمل فيها المحكمة.

إلا أن الهيئة الحكمية يسوغ لها الإذن بفتح التحقيق من جديد وهذا الإذن يقع إعلام جميع أطراف النزاع به.

الفصل 63 (جديــد) – يحال ملف القضية إثر ختم التحقيق على رئيس الدائرة الذي ينهيه إلى مندوب الدولة بقصد إعداد ملحوظاته بشأنه.

وملحوظات مندوب الدولة تكون مكتوبة وتظرف بالملف.

ويحدد رئيس الدائرة موعد الجلسة خلال الشهرين المواليين لإيداع ملحوظات مندوب الدولة.

الفصل 82 (جديــد) – في صورة إحالة القضية على المستشار المعتمد للحكم فيها فإن هذا الأخير يحدد موعد الجلسة في اجل لا يتجاوز الشهر وبدون إحالة مسبقة على مندوب الدولة.

الفصل 86 (جديــد) – يجوز أن يكون حكم المستشار المعتمد موضوع طعن بإحدى الأوجه المقررة بالقسم 3 من العنوان 6 من هذا القانون.

كما يجوز استئناف أحكام المستشار المعتمد حسب الصيغ والآجال المقررة بالقسم الأول من العنوان الرابع من هذا القانون.

ويبت في هذا الاستئناف قسم القضاء التابع للدائرة التي سبق لها إن تعهدت بالقضية.

الفصل 2 – أضيفت للقانون المشار إليه أعلاه عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 الفصول 18 مكرر و18 مكرر ثالثا و25 مكرر الآتي نصها:

الفصل 18 مكــرر – تجرى مداولات المحكمة الإدارية في الميدان الاستشاري سواء في نطاق الدائرة أو في نطاق الجلسة العامة.

وتتألف الدائرة الاستشارية من قسم أو من عدة أقسام.

وهي تضم مستشارا بخطة رئيس دائرة، مستشارا بخطة رئيس قسم أو عدة رؤساء أقسام ومقررين يعينون من بين المستشارين والمستشارين المساعدين والمستشارين فوق العادة.

وتتداول الدائرة الاستشارية بشأن مشاريع النصوص بإحالة من الرئيس الأول طبقا للفصل 4 من هذا القانون.

وتعد الأقسام مشروع الاستشارة الذي يعرض على مصادقة الدائرة.

إلا انه يسوغ للرئيس الأول عرض مشاريع الاستشارات المعدة من قبل الأقسام على مصادقة الجلسة العامة.

ومداولات الدائرة والجلسة العامة لا تكون ذات مفعول قانوني إلا بحضور ثلثي أعضائها وتقرر بأغلبية الأصوات الحاضرين ويرجح رأي الرئيس عند تساوي الأصوات.

ولا يساهم مندوبو الإدارة الذين يقع سماعهم عند الاقتضاء في عملية التصويت.

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة الاستشارية يترأس الجلسة احد رؤساء الدوائر الأخرى.

وفي صورة حصول مانع للرئيس الأول يترأس الجلسة العامة رئيس الدائرة الأكثر أقدمية، وعند التساوي في الأقدمية يتولى الرئاسة أكبر رؤساء الدوائر سنا.

واستشارة المحكمة الإدارية ينهيها الرئيس الأول إلى الوزير الأول.

ويضبط الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بقرار منه جميع التراتيب الداخلية التي لم يتعرض لها هذا القانون.

الفصل 18 مكــرر ثــالثـا – تتعهد الدائرة بالقضايا المرفوعة لديها من طرف الرئيس الأول.

تشتمل كل دائرة قضائية على قسم للقضاء وقسم أو عدة أقسام للتحقيق، ويتركب كل قسم من أقسام التحقيق التابعة للدوائر القضائية من مستشار رئيس ومن مقررين يعينون من ضمن المستشارين والمستشارين المساعدين.

يوزع رئيس قسم التحقيق القضايا على أعضاء القسم ويشرف على التحقيق ويصادق على التقرير في كل قضية ويمكن له إذا رأى صلوحية جمع أعضاء القسم بطلب من المستشار المقرر للتفاوض في الصعوبات التي يثيرها التحقيق في إحدى القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز لمندوب الدولة أن يحضر أعمال قسم التحقيق.

يتألف قسم القضاء من:

– رئيس دائرة.

– رئيس قسم التحقيق الذي يتولى أعمال التحقيق في القضية.

– ثلاثة قضاة معينين مت ضمن المستشارين والمستشارين المساعدين.

يجتمع ويتفاوض قسم القضاء برئاسة رئيس الدائرة وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات.

ولا يجوز لقسم القضاء أن يجتمع ويتفاوض إلا بحضور كافة أعضائه ما عدا الحالات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون.

يساهم المقرر في المداولة برأي استشاري.

القســم الســادس – فـي المستشــــارين فوق العـــادة

الفصل 25 مكــرر – يعين المستشارون فوق العادة بالدائرة الاستشارية.

الفصل 3 – أضيف للقانون المشار إليه أعلاه عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 العنوان الخامس الآتي نصه:

العنــوان الخــامس – فـي التقريــر السنــوي العــام

الفصل 87 مكــرر – يوجه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في بداية كل سنة تقريرا سنويا عاما إلى رئيس الجمهورية.

يستعرض هذا التقرير نشاط الهيئات الاستشارية والقضائية خلال السنة السابقة ويذكر الإصلاحات ذات الصبغة القانونية والترتيبية والإدارية التي ترى المحكمة الإدارية لفت نظر الحكومة إليها، كما يذكر عند الاقتضاء الصعوبات التي قد يتعرض لها تنفيذ قرارات المحكمة.

توجه اقتراحات المحكمة الإدارية المتعلقة بالإصلاحات ذات الصبغة القانونية إلى مجلس النواب.

الفصل 4 – ألغي الفصلان 20 و48 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر صقــانس، في 21 جويلية 1983
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:67
تاريخ النص:1983-07-21
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1983-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2018 - 2020

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.