احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

قانون أساسي عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل 19 والفصل 21 والفصل 30 والفقرة الأخيرة من الفصل 35 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وتعوّض بما يلي:

الفصل 19 (مطة أولى جديدة) –

– في استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية والأحكام الصادرة عن رؤساء هذه الدوائر المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 43 من هذا القانون.

الفصل 21 (جديد) – تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون والتي تقتضي توحيد الآراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك في الصور المشار إليها بالفصل 75 من هذا القانون.

وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر عن الدائرة التعقيبية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس الأول قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة المرافعة لدى الدائرة المنشورة لديها.

الفصل 30 (جديد) – يمكن الانتفاع بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

ويقطع تقديم مطلب الإعانة القضائية أجل رفع الدعوى كما يقطع الآجال المرتبطة بالطعون. وينطلق احتساب أجل جديد بنفس المدة ابتداء من تاريخ إعلام الطالب بقرار منح الإعانة القضائية. وفي صورة رفض منح الإعانة القضائية يحتسب الأجل الجديد انطلاقا من انقضاء أجل طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ إعلام الطالب بمآل طلب المراجعة عند الاقتضاء.

وتكون قرارات مكتب الإعانة القضائية غير قابلة للطعن فيها ولو بتجاوز السلطة.

الفصل 35 (فقرة أخيرة جديدة) – وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة بالأوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى التعقيب. ويكون المطلب المسبق وجوبيا. ولا يمكن لهذه الدعاوى إذا ما تعلقت بأوامر ذات صبغة ترتيبية منقحة لقوانين وصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عملا بأحكام الفصل 35 من الدستور أن تستند إلى عيب الاختصاص المستمد من تعلق موضوع الأمر بمجال القانون.

الفصل 2 – تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 43 وفقرة ثالثة إلى الفصل 67 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية كما يلي:

الفصل 43 (فقرة ثانية) – ويمكن لرئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية أن يقضي مباشرة في الدعوى دون تحقيق ودون سابق مرافعة في الحالات التالية:

– التخلي عن القضية أو طرحها.

– عدم الاختصاص الواضح.

– انعدام ما يستوجب النظر.

– عدم القبول أو الرفض شكلا.

الفصل 67 (فقرة ثالثة) – وتعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة.

الفصل 3 – تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 19 والفقرة الرابعة من الفصل 59 والفقرة الأخيرة من الفصل 66 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 جانفي 2011
.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:02
تاريخ النص:2011-01-03
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2011-01-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:45 - 46

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.