باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد – أضيف إلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فقرة ثانية للفصل 16 وفصل 39 ثالثا:
الفصل 16 فقرة ثانية – وعلاوة عن ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض الخارجية لتمويل مشاريع التنمية في صيغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات وتكتسي هذه النفقات صبغة تقديرية. وتقع كل زيادة في هذه النفقات بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية.
الفصل 39 (ثالثا) – لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد والدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحدودة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 ديسمبر 1989.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté ;
Le président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique - il est ajouté à la loi n°67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget un deuxième alinéa à l'article 93 ter ainsi libellés :
Article 16 : alinéa 2 - En outre certaines ressources d'emprunts extérieurs peuvent être effectués au financement des employés directement en dépenses, ces dépenses revêtent un caractère évaluatif. Toute augmentation du ces dépenses est effectuée par arrêté du ministre du plan et des finances.
Art. 39 ter - Aucun transfert ou virement de crédits d'engagement et de paiement à caractère évaluatif ne peut être opéré au profit de ceux à caractère limitatif.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 décembre 1989.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.