احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

قانون أساسي عدد 112 لسنة 1989 مؤرخ في 26 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد – أضيف إلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فقرة ثانية للفصل 16 وفصل 39 ثالثا:

الفصل 16 فقرة ثانية – وعلاوة عن ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض الخارجية لتمويل مشاريع التنمية في صيغة موارد تستعمل مباشرة كنفقات وتكتسي هذه النفقات صبغة تقديرية. وتقع كل زيادة في هذه النفقات بمقتضى قرار من وزير التخطيط والمالية.

الفصل 39 (ثالثا) – لا يمكن نقل أو تحويل اعتمادات التعهد والدفع ذات الصبغة التقديرية إلى مثيلاتها ذات الصبغة المحدودة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 ديسمبر 1989.

صنف النص:قانون دستوري
عدد النص:112
تاريخ النص:1989-12-26
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.