احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

رأي عدد 62 لسنة 2007 مؤرخ في 27 أوت 2007 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 17 أوت 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أوت 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدستور وخاصة الفصول 28 و69 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث طبيعة القانون وتعهد المجلس:

حيث يتعلق المشروع المعروض بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية،

وحيث يستمد من الفصلين 28 و69 من الدستور أن القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الإدارية وتحديد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها يعتبر قانونا أساسيا،

وحيث أن الأحكام المعروضة والمتممة للقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 تهم اختصاص المحكمة الإدارية،

وحيث ورد المشروع المعروض في شكل قانون أساسي فهو يتطابق بالتالي في شكله مع أحكام الدستور،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،

وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس، يندرج ضمن العرض الوجوبي.

من حيث الأصل:

حيث يتعلق المشروع المعروض بإضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 19 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المذكور، يسند بمقتضاها اختصاصا إلى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية يتمثل في النظر في استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين،

وحيث يتبين من دراسة هذه الأحكام أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

يبدي الرأي التالي:

إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 27 أوت 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.

صنف النص:رأي
عدد النص:62
تاريخ النص:2007-08-27
الوزارة / الهيكل:المجلس الدستوري
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:2008-02-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:711 - 712

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.