احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 1979/08/22 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وبعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـ5ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 6 ديسمبر 1986،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى المر عدد 381 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 والمتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على العسكريين المباشرين بالجيش، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى ألمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 والأمر عدد 1484 لسنة 1985 المؤرخ في 7 نوفمبر 1985.

وعلى رأي وزيري الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتخطيط والمالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عـ735ـدد لسنة 1979 المِؤرخ في 22 أوت 1979 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 1 (الجديد) – تتكون وزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الديوان ورئيس أركان الجيوش لدى وزير الدفاع الوطني والقضاء العسكري ومعهد الدفاع الوطني من:

– المجلس الأعلى للجيوش،

– الهياكل المختصة،

– المصالح المشتركة،

– المصالح الفنية،

الفصل 2 – أضيف إلى الباب الأول “أحكام عامة” من الأمر المشار إليه أعلاه عـ735ـدد لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 الفصول 3 مكرر و3 ثالثا و3 رابعا و3 خامسا و3 سادسا الآتية:

الفصل 3 مكرر – يمارس القضاء العسكري مجموعة الهياكل القضائية المذكورة في مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المشار إليها أعلاه.

وينسق بين هاته الهياكل إدارة للقضاء العسكري.

الفصل 3 ثالثا – تقوم إدارة القضاء العسكري تحت سلطة وزير الدفاع الوطني مباشرة بالمهام الآتية زيادة عن مهمة التنسيق المذكورة:

– تفقد مختلف المحاكم العسكرية

– دراسة الملابسات التي قد تدعو لإحالة قضية من محكمة عسكرية إلى محكمة عسكرية أخرى

وتنفيذا لتعليمات وزير الدفاع الوطني يقوم الوكيل العام مدير القضاء العسكري بالإجراءات اللازمة في خصوص هذه الإحالة وفقا لمقتضيات الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية.

– الإشراف على تكوين ضباط العدالة العسكريين

– تنظيم تربصات عدلية لفائدة القضاة العسكريين وكتبة المحاكم العسكرية.

– القيام بالأبحاث الأولية التي يطلب وزير الدفاع الوطني إجراءها في المستوى العالي لإنارة السبيل قبل إصدار الأمر بالتتبع.

– الاضطلاع بجميع المهام الإدارية التي يمكن أن يسندها لها وزير الدفاع الوطني.

الفصل 3 رابعا – تشتمل إدارة القضاء العسكري على الخطط الوظيفية التالية:

– وكيل عام مدير القضاء العسكري

– مساعد أول للوكيل العام مدير القضاء العسكري

– مساعدان للوكيل العام مدير القضاء العسكري

وتضبط شروط التعيين في الخطط المذكورة بالفقرة السابقة والامتيازات المحولة لأصحاب هذه الخطط بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.

ويعين في هذه الخطط ضباط من هيئة ضباط القضاء العسكري بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 13 والفقرة الثانية من الفصل 14 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

ويقوم بأعمال الكتابة في إدارة القضاء العسكري مجموعة من الكتاب العسكريين والمدنيين يترأسهم ضابط متخرج من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.

الفصل 3 خامسا – يقوم معهد الدفاع الوطني بالمهام الآتية:

– تنظيم دورات تتعلق بشؤون الدفاع الوطني زمن السلم وزمن الحرب يشارك فيها سامي إطارات الدولة.

– إجراء بحوث حول مقتضيات الدفاع الوطني.

الفصل 3 سادسا – ينظم معهد الدفاع الوطني وتضبط الدراسات فيه بقرار من الوزير الأول وذلك باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يعين مدير المعهد من بين الضباط القادة أو الضباط السامين وذلك بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

يعين الوزير الأول المشاركين في دورات معهد الدفاع الوطني من بين الإطارات العليا وذلك باقتراح من الوزراء الذي يرجعون إليهم بالنظر بحكم وظائفهم أو أعمالهم.

الفصل 3 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 4 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 مارس 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:454
تاريخ النص:1987-03-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:1987-03-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:421 - 421

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.