احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

أمر 1484 لسنة 1985 المؤرخ في 7 نوفمبر 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 والمتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 والأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982،

وعلى رأي الوزير الأول، وزير الداخلية ووزير المالية،

وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغيت الأحكام المتعلقة بقيادة المدارس والواردة بالفصول 7 (الفقرة الرابعة (الجديدة) و11 مكرر و11 ثالثا من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 نوفمبر 1985
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1484
تاريخ النص:1985-11-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1985-11-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1602 - 1602

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.