نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 والمتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981 والأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982،
وعلى رأي الوزير الأول، وزير الداخلية ووزير المالية،
وعلى اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – ألغيت الأحكام المتعلقة بقيادة المدارس والواردة بالفصول 7 (الفقرة الرابعة (الجديدة) و11 مكرر و11 ثالثا من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 545 لسنة 1981 المؤرخ في 25 أفريل 1981.
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 نوفمبر 1985
.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.
Sur proposition du ministre de la défense nationale ;
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale ;
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, tel que modifié et complété par le décret n° 81-545 du 25 avril 1981, et le décret n° 82-1453 du 19 novembre 1982 ;
Vu l'avis du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrétons :
Article premier - Sont abrogées les dispositions relatives au commandement des écoles et prévues aux articles 7, 4ème alinéa (nouveau), 11 bis et 11 ter du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 tel que modifié par le décret n° 81-545 du 2 avril 1981.
Art. 2 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 7 novembre 1985
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.