نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية و البلديات و على جميع النصوص التي نقحته أو تتمته
وعلى الأمر عدد 208 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أوت 1958 الضابط لنظام السكنى في المساكن الراجعة للدولة من طرف أعوان الدولة المدنيين
و على الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة الى العسكريين المنتمين لجيش البحر
و على رأي وزيري الدفاع الوطني و المالية
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل الأول – يضاف الى الفصل الثاني من الأمر المشار اليه أعلاه عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 فقرة ثانية هذا نصها:
الفصل 2 (الفقرة الثانية) – وللضابط المكلف بمهام رئيس أركان جيش البحر الحق في السكنى عينا ة ان تعذر ذلك في منحة سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار تدفع شهريا بحلول الآجال
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني و المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 مارس 1971
.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le décret n° 58-208 du 25 août 1958 fixant le régime rémunération des logements par les Personnels Civils de l'Etat, dans le immeubles de l'Etat;
Vu le décret n° 68-389 du 12 décembre 1968 relatif aux indemnités accordées aux militaires de l'Armée de Mer;
Vu l'avis des Ministres de la Défense Nationale et des Finances;
Décrétons :
Article Premier - Il est ajouté à l'article 2 du décret susvisé n° 68-389 du 12 décembre 1968, un deuxième paragraphe ainsi conçu :
Art. 2 (2ème paragraphe) - L'Officier chargé des fonctions de Chef d'Etat-Major de l'Armée de Mer a droit en outre à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité annuelle de trois cents dinars servie mensuellement et à terme échu.
Art. 2 - Les Ministres de la Défense Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, e l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 16 mars 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.