احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 962 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية لفائدة الضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المتمتعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2001

صنف النص:أمر
عدد النص:962
تاريخ النص:2001-05-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1085 - 1085

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.