احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 762 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004 .

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 والموقعة من قبل الجمهورية التونسية في 30 مارس 2004.

الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظ المصاحب للقانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المذكورة.

الفصل 3 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 مارس 2008.

صنف النص:أمر
عدد النص:763
تاريخ النص:2008-03-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2008-03-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1175 - 1175

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.