احدث القوانين

>

تعـاونية الجيش الوطنـي

أمر عدد 648 لسنة 2001 مؤرخ في 08 مارس 2001 يتعلق بضبط مقادير وشروط إسناد الجرايات العسكرية للسقوط

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الإطلاع على الفصلين 34 و35 من الدستور،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 7 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 والقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 5 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الأحكام المتعلقة بشروط ومقادير الجرايات العسكرية للسقوط التي ضبط نظامها بالمرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 والمنقح والمتمم بالقانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000.

الفصل 2 عند اجتماع لجنة الإعفاء يتولى الرئيس سرد ما بالملف وما تحتويه جميع الأوراق المضافة خاصة نتائج الاختبار.

تجمّع نتائج أعمال اللجنة في محضر جلسة يمضيه كافة الأعضاء قبل عرضه على وزير الدفاع الوطني للقرار.

يبتدئ مفعول القرارات المتعلقة بمراجعة جراية قارة من التاريخ المحدّد بمحضر لجنة الإعفاء.

ويبتدئ مفعول القرارات الصادرة بعد فوات الآجال المبينة بالفصل عشرين من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 والمتعلقة إما بتحويل جراية وقتية إلى جراية قارة أو بسحب جراية وقتية من اليوم الموالي ليوم انتهاء الأجل السابق.

الفصل 3 – يساوي مبلغ جراية السقوط الناتجة عن جروح والمسندة للعسكريين المرخص لهم في البقاء في الخدمة العسكرية المباشرة حاصل عملية ضرب النسبة المائوية للسقوط بالأجر الأدنى المهني المضمون وذلك مهما كانت رتبة المعني بالأمر.

وفي صورة الانقطاع النهائي عن مباشرة العمل تساوي جراية السقوط الناتجة عن مرض أو عن جروح حاصل عملية ضرب النسبة المائوية للسقوط براتب المعني بالأمر الخاضع للحجز لفائدة جراية التقاعد. ولا يمكن في هذا المعنى أن يكون ذلك الراتب أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون بما في ذلك الجندي المدعو لأداء الخدمة الوطنية.

الفصل 4 تتمثل العمليات العسكرية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972، في ما يلي:

̶ عمليات حربية،

̶ عمليات أثناء الأزمات،

̶ عمليات أثناء الكوارث الطبيعية والنجدة والإنقاذ،

̶ عمليات حماية الحدود والمساحات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية،

̶ عمليات حفظ السلام بالخارج.

الفصل 5 – يزاد في جراية السقوط نسبة 10 % لكل ولد في الكفالة في حدود ثلاثة أبناء وذلك:

̶ حتى بلوغ الولد سن السادسة عشرة بدون أي شرط،

̶ حتى بلوغه سن الثامنة عشرة شرط إثبات متابعته لتكوين مهني،

̶ حتى بلوغه سن الواحدة والعشرين شرط إثبات مزاولته للتعليم بمدرسة ثانوية، فنية أو صناعية، عمومية أو خاصة،

̶ دون تحديد للسن إذا كان الولد مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر،

لا يمكن تحويل الزيادة عند بلوغ الأولاد السن القانونية أو عند وفاتهم.

الفصل 6 – بالنسبة لكبار السواقط المستقرين في منازلهم والذين تستوجب حالتهم الاستعانة بالغير، طبقا لرأي لجنة الإعفاء، يتم الترفيع في الجراية الشهرية للسقوط بنسبة 25 % من مبلغ الجراية بالنسبة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش.

ويمكن الترفيع في هذه النسبة إلى حدود 50 % من مبلغ الجراية إذا كان السقوط الحاصل للمتضرر ناتجا عن عمليات عسكرية ويستوجب بصفة قطعية ومستمرة الاستعانة بالغير.

أما بالنسبة للعسكريين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية فإن نسبة الزيادة بعنوان الاستعانة بالغير تحدد بـ 50 % من الأجر الأدنى المهني المضمون.

الفصل 7 – تسند جراية الأيتام بنسبة تساوي 10 % من جراية السقوط التي أخــذت قاعــدة لاحتساب جرايــة القريــن الباقي على قيد الحياة وذلك:

̶ حتى بلوغ سن السادسة عشرة بدون أي شرط،

̶ حتى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط إثبات مزاولتهم للتعليم بمدرسة ثانوية، فنية أو صناعية، عمومية أو خاصة،

̶ حتى بلوغ الخامسة والعشرين من العمر شرط إثبات مزاولتهم تعليما عاليا،

̶ البنت ما لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها،

̶ دون تحديد للسن إذا كان اليتيم مصابا بداء عضال أو بعجز يجعله غير قادر إطلاقا على تعاطي أي نشاط مؤجر.

الفصل 8 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 مارس 2001
.

صنف النص:أمر
عدد النص:648
تاريخ النص:2001-03-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2001-03-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:547 - 548

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.