احدث القوانين

>

أ. الموفق الإداري

أمر عدد 374 لسنة 2015 مؤرخ في 21 جانفي 2015 يتعلق بالمنح والامتيازات المخولة لأعوان المؤسسات العمومية الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية

 

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وخاصة الفصل 17 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 14 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المحدث للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بمصالح الموفق الإداري كما وقع إتمامه بالقانون عدد 21 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،

وعلى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،

وعلى الأمر المؤرخ في 16 ديسمبر 1980 المتعلق بإحداث منحة التكاليف الخاصة لفائدة أعوان رئاسة الجمهورية والنصوص المنقحة والمتممة وخاصة الأمر المؤرخ في 5 نوفمبر 1992،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية مدير الديوان الرئاسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ينتفع إطارات وأعوان كل من:

 

  • الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
  • مصالح الموفق الإداري.

 

بالمنح والامتيازات المخولة لأعوان وإطارات رئاسة الجمهورية وفقا للأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 ديسمبر 1980 والنصوص المنقحة والمتممة له.

الفصل 2 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير الاقتصاد والمالية ورئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والموفق الإداري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جانفي 2015 .

صنف النص:أمر
عدد النص:374
تاريخ النص:2015-01-21
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2015-02-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:341 - 341

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.