احدث القوانين

>

II. القوانين الاساسية الخاصة

أمر عدد 3630 لسنة 2014 مؤرخ في 30 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 52 منه،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – طبقا لأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 تمت المصادقة على قائمات الترقية المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني لأعوان سلك قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعنوان سنة 2014 والمرفقة لهذا الأمر.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 يجري المفعول المالي للترقيات المنجزة وفقا لمقاييس تسوية المسار المهني بعنوان سنة 2014 والمصادقة عليها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي كما يلي:

  • ابتداء من تاريخ أول جانفي 2014، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والمباشرين لعملهم في هذا التاريخ.
  • ابتداء من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل، بالنسبة إلى الأعوان المشمولين بالتسوية والذين أحيلوا على التقاعد أو الذين توفوا قبل تاريخ 2 جانفي 2014.

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2014

.

صنف النص:أمر
عدد النص:3630
تاريخ النص:2014-09-30
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:2014-10-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2686 - 2686

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.