احدث القوانين

>

التشريـع العـام

أمر عدد 2945 لسنة 2002 مؤرخ في 11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخطر العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر طيلة الفترة 2002-2004 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة

صنف النص:أمر
عدد النص:2945
تاريخ النص:2002-11-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:94
تاريخ الرائد الرسمي:2002-11-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2717 - 2718

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.