احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

أمر عدد 2613 لسنة 2009 مؤرخ في 14 سبتمبر 2009 يتعلق بتنقيح الامر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 13 افريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك اطارات وأعوان السجون والاصلاح ومستويات التأجير

إنّ رئيس الجمـهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لتصرّف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009،

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تمّ تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية والتكوين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2167 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 والأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المتعلّق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2496 لسنة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبر 1999،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلّق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلّق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلّق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلّق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي،

وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بإحداث رتبتي أستاذ تعليم أوّل فوق الرّتبة وأستاذ تعليم فوق الرّتبة بوزارة التّربية،

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلّق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمّى “المدرسة الحربية العليا”،

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلّق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضبّاط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلّق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادّة التأديبية،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلّق بمراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإداريّـة.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل الأوّل (جديد) – يضبط تطابق درجات رتب إطارات وأعوان السجون والإصلاح مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :

1) السلك الفرعي للزيّ المدني:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبــــــة

الدرجــــــة

مستوى التأجيـــر المطـابق

أ

أ1

مستشـــــار أول للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مستشـــــار للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

منشط من الصنف الأول فوق الرتبة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

منشط من الصنف الأول

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ3

منشط من الصنف الثـاني

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

منشط فريق

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ج

مدرب إصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

2) السلك الفرعي للزيّ النظــامي:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبــــة

الدرجـــة

مستوى التأجيـــر المطـابق

أ

أ1

عميــــــــــد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

عقيـــــــــــد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

مقــــــــــدّم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ1

رائــــــــــد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

28

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

نقيــــــــــب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ2

ملازم أوّل

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ2

ملازم

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

وكيـل أول للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

وكيل للسجون والإصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ج

عريف أول للسجون والإصلاح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

عريف سجون وإصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

د

رقيب سجون من الصنف الأعلى

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب سجون أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب سجون

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 2 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 14 سبتمبر 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:2613
تاريخ النص:2009-09-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:75
تاريخ الرائد الرسمي:2009-09-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2720 - 2727

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.