احدث القوانين

>

أمر عدد 248 لسنة 2012 مؤرخ في 5 ماي 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجيـــر

إنّ رئيس الحكومـة،

باقتراح من وزير العـدل،

بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

و علـى القانـون عدد 70 لسنـة 1982 المـؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحـه وإتمامـه بالقانـون عـدد 58 لسنـة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، مثلما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلّق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 مؤرخ في 2 سبتمبر 1982 يتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992 .

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلّم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهّلات التكوين المهني الأساسي والمستمر.

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة .

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوّات الأمن الدّاخلي .

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمى إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 2338 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي.

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 والمتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري.

وعلى الأمر عدد 742 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير العدل وحقوق الإنسان لسلطته وإمضائه في المادة التأديبية.

وعلى الأمر عـدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.

وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير.

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 2612 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009.

وعلى الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13افريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ومستويات التأجير.

وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بمراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارحية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة الى الصنف الفرعي أ2.

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان .

وعلى رأي وزير الماليّـــة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّـة،

يصدر الأمر الآتي نصّـه:

الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 1168 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 وجميع النصوص التي نقحته وتممته وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 1 (فقرة أولى جديدة) – يضبط تطابق درجات رتب إطارات وأعوان السلك الفرعي للزي المدني والسلك الفرعي للزي النظامي للسجون والإصلاح مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :

1- السلك الفرعي للزي المدني:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير

أ

أ1

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

أ

أ1

مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الثاني

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

أ

أ1

مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

أ

أ2

مستشار للسجون والإصلاح

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

أ

أ3

ضابط إصلاح أول

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

أ

أ3

ضابط إصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

ضابط إصلاح مساعد

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

مدرب إصلاح أول

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

ج مدرب إصلاح

من 1 إلى 25

1- السلك الفرعي للزي النظامي:

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير

أ

أ1

عميد

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

أ

أ1

عقيد

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

17

25

أ

أ1

مقدم

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

أ

أ1

رائد

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12

9

13

10

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

20

17

21

18

22

19

23

20

24

21

25

أ

أ2

نقيب

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

أ

أ2

ملازم أول

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ2

ملازم

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ب

وكيل أول للسجون والإصلاح

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

ب

وكيل سجون وإصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

ج

عريف أول للسجون والإصلاح

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

ج

عريف سجون وإصلاح

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

د

رقيب سجون أول

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

د

رقيب سجون

من 1 إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 2 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 5 ماي 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:248
تاريخ النص:2012-05-05
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:38
تاريخ الرائد الرسمي:2012-05-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1155 - 1163

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.