احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 223 لسنة 1989 مؤرخ في 27 جانفي 1989 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من الكاتب العام للدفاع الوطني،

وبعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته خاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 194 لسنة 1958 المؤرخ في 11 أوت 1958، المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 459 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988.

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988،

وعلى الأمر عدد 709 لسنة 1988 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو تربص بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمرين عدد 1075 لسنة 1978 المؤرخ في 19 ديسمبر 1978، وعدد 962 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جويلية 1980،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغي الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 2 مكرر (جديد) – يتمتع الضباط التابعون لوحدات خارجية عن حاميتي تونس وبوفيشة الذين وقع تعيينهم لمتابعة دروس كلية القيادة والأركان بتونس، أو دورة النقباء بالمدرسة التطبيقية لمختلف الأسلحة ببوفيشة، بمنحة يومية قدرها ثلاثة دنانير بعنوان مصاريف التنقل وذلك كامل مدة الدراسة.

الفصل 2 – الكاتب العام للدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل قيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جانفي 1989.

صنف النص:أمر
عدد النص:223
تاريخ النص:1989-01-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:88
تاريخ الرائد الرسمي:1989-02-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:171 - 171

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.