نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1958 المؤرخ في 11 اوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل أو عند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
أصدرنا أمرنا بما يأتي:
الفصل الأول – يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 فصل 2 مكرر هذا نصه:
الفصل 2 مكرر – يتمتع بعنوان مصاريف التنقل الضباط التابعون إلى وحدات خارجية عن حامية تونس الذين وقع تعيينهم لمتابعة دروس مدرسة أركان الحرب بتونس بمنحة يومية قدرها ديناران كامل مدة الدراسة.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول سبتمبر 1978 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 1978.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 67-19 du 31 mai 1967, relative au service militaire,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 85-194 du 11 août 1958, relatif aux indemnités représentatives de frais de déplacement, de mission et de stage à l'étranger applicables aux militaires,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Décrétons :
Article premier - Il est ajouté au décret susvisé n° 76-709 du 19 août 1976 un article « 2 bis » ainsi conçu :
Art. 2 Bis - Les officiers dont les corps d'affectation se trouvent hors de la garnison de Tunis et qui sont désignés pour suivre les cours de l'école d'Etat-major de Tunis, perçoivent pour la durée de stage, au titre des frais de déplacement, une indemnité journalière de 2 dinars.
Art. 2 - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er septembre 1978 et qui sera publié au journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 1978.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.