احدث القوانين

>

ج. نظام مصاريف التربصات والمأموريات بالخارج

أمر عدد 1075 لسنة 1978 مؤرخ في 19 ديسمبر 1978 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل وعند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1958 المؤرخ في 11 اوت 1958 المتعلق بالمنح المخولة من أجل مصاريف بذلت وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 المتعلق بضبط نظام المنح التي تصرف للعسكريين عند التنقل أو عند القيام بمأمورية أو بتربص بالخارج،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل الأول – يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 709 لسنة 1976 المؤرخ في 19 أوت 1976 فصل 2 مكرر هذا نصه:

الفصل 2 مكرر – يتمتع بعنوان مصاريف التنقل الضباط التابعون إلى وحدات خارجية عن حامية تونس الذين وقع تعيينهم لمتابعة دروس مدرسة أركان الحرب بتونس بمنحة يومية قدرها ديناران كامل مدة الدراسة.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول سبتمبر 1978 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 1978.

صنف النص:أمر
عدد النص:1075
تاريخ النص:1978-12-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:1978-12-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3662 - 3662

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.