احدث القوانين

>

III. التأجير

أمر عدد 206 لسنة 1958 مؤرخ في 22 أوت 1958 يتعلق ببعض غرامات تبررها فروض خاصة بالخدمة تدفع لموظفي مصالح التجول للحرس الوطني والشرطة وإدارة السجون والقمارق والغابات

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون رقم 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والتأسيسات العمومية والبلديات.

وعلى رأي كتاب الدولة للداخلية والمالية والفلاحة.

أصدرنا أمرنا بما يأتي:

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 79 لسنة 70 المؤرخ في 11 مارس 1970 – تمنح ابتداء من أول جويلية 1958 غرامة من أجل تكاليف خاصة تدفع كل شهر بانتهائه لموظفي مصالح التجول الآتي ذكرهم المباشرين فعلا لوظائف تابعة لخدمة التجول:

الخطة

المبلغ السنوي للغرامة

1- وزارة الداخلية:

أ- الحرس الوطني:

– عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول ، ملازم ………

– وكيل أول، وكيل، عريف أول…….

– عريف…..

– معاون الحرس الوطني….

ب- الأمن الوطني:

– محافظ عام للشرطة من الصنف الأول، محافظ عام للشرطة من الصنف الثاني، محافظ أعلى، محافظ أول، محافظ شرطة، مأمور شرطة، ومأمور الشرطة الفنية، كاتب شرطة، عون الشرطة الفنية، آمر، رائد أول، رائد، ضابط أمن أول وضابط أمن …….

– مفتش شرطة، ناظر أمن أول، ناظر أمن، ناظر مساعد…..

– حافظ أمن ……

ت- إدارة السجون:

– رئيس حراس، ورئيس حراس أول………..

– حارس وحارسة……………….[1]

د- أعوان الوقاية المدنية[2]:

– عقيد ، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم ……..

– وكيل أول ، وكيل، عريف أول……………………

– عريف …………………………………….

– معاون للوقاية المدنية …………………………….

2- وزارة الفلاحة[3]

– المساعدون الفنيون…………………

– الأعوان الفنيون ……………………

– الحجاب…………………………….

( الذين يعملون بمصالح التجول في الغابات)

3- وزارة المالية[4]:

– رائد، نقيب.، ملازم أول ومرشح القمارق……………………………..

– وكيل أول، وكيل أول بحري من الصنف الأول، وكيل ووكيل أول بحري من الصنف الثاني، رئيس فرقة أول ووكيل بحري، رئيس فرقة وعريف أول…………………….

– المساعدون الفنيون العاملون بمصالح التجول للقمارق ……………..

– الأعوان الفنيون العاملون بمصالح التجول للقمارق…………….[5]

132,000

168,000

186,000

60,000

132,000

168,000

186,000

168,000

186,000

132,000

168,000

186,000

60,000

168,000

186,000

60,000

132,000

168,000

186,000

60,000

الفصل 2 – كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للفلاحة مكلفون كل فيما يخصه بإجراء العمل بما تضمنه هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أوت 1958.


[1] نقح العدد 1 (أ – ب – ت) بمقتضى الأمر عدد 168 لسنة 1975 المؤرخ في 20 مارس 1975.

[2] نقح العدد 1 (د) بمقتضى الأمر عدد 901 لسنة 1975 المؤرخ في 12 ديسمبر 1975.

[3] نقح العدد 2 بمقتضى الأمر عدد 902 لسنة 1975 المؤرخ في 12 ديسمبر 1975.

[4] نقح العدد 3 بمقتضى الأمر عدد 169 لسنة 1975 المؤرخ في 20 مارس 1975.

[5] نقحت المطتين الأخيرتين من العدد 3 بمقتضى الأمر عدد 613 لسنة 1976 المؤرخ في 14 جويلية 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:206
تاريخ النص:1958-08-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:1958-08-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:848 - 848

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.