احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 1642 لسنة 2004 مؤرخ في 20 جويلية 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 والأمر عدد 2142 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 45 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 45 (جديد) – يتركب مجلس الشرف الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية من:

وزير المالية: رئيس،

المدير العام للديوانة : نائب رئيس،

أربعة (4) أعضاء رسميين وأربعة (4) أعضاء نواب يتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من قبل وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة من بين الضباط القادة أو الضباط السامين للديوانة،

عونين رسميين وعونين نائبين تابعين لنفس رتبة العون الذي يهمه الأمر يقع تعيينهم من قبل وزير المالية لمدة ثلاث (3) سنوات بواسطة القرعة من بين الأعوان المرسمين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للديوانة لهذا الغرض.

في حالة حصول مانع لرئيس مجلس الشرف ولنائبه يتولى ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى رتبة رئاسة جلسة مجلس الشرف.

يقع تعويض ممثلي الإدارة والأعوان بمجلس الشرف للديوانة، سواء منهم الأعضاء الرسميين أو النواب، حسب إجراءات التعيين المنصوص عليها أعلاه في حالة انقطاعهم عن مباشرة المهام التي عينوا من أجلها أثناء الثلاث سنوات لسبب الاستقالة أو عطلة مرض طويلة الأمد أو الإحالة على عدم المباشرة أو لأي سبب آخر.

تتولى الإدارة المكلفة بالأعوان القيام بمهام كتابة المجلس.

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 20 جويلية 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:1642
تاريخ النص:2004-07-20
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2003-10-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1967 - 1967

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.