احدث القوانين

>

ب. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 1483 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 والأمر عدد 110 لسنة 2005 المؤرخ في 25 جانفي 2005،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 39 من الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2357 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 39 (جديد) – ينتدب كتبة الشؤون الخارجية عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحرزين على :

̶ شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها،

̶ أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة أعلاه.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه وطبيعة الشهادات العلمية التي تخوّل المشاركة فيها بقرار من وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 2 – وزير الشؤون الخارجية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جوان 2007.

صنف النص:أمر
عدد النص:1483
تاريخ النص:2007-06-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2007-06-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2238 - 2239

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.