احدث القوانين

>

10. موفري الأمن الخاص / غير الحكوميين

أمر عدد 1090 لسنة 2003 مؤرخ في 13 ماي 2003 يتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بالقانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العُملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصول 4 و 5 و 7 منه،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه

الفصل الأول – يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص في ممارسة أحد الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العُملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص تقديم ملف إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية يحتوي على الوثائق التالية:

1- بطاقة إرشادات يقع سحبها من المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية تحتوي خاصة على البيانات التالية:

– الهوية الكاملة لطالب الرخصة مع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الذات الطبيعية،

– اسم المؤسسة ونوعها أو نظامها القانوني وجنسيتها وعنوان مقرها الاجتماعي بالنسبة إلى الذوات المعنوية،

– نوع النشاط المزمع ممارسته وعنوان المحل المخصص لممارسة هذا النشاط.

2- شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة ذاتا طبيعية كان أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر عند إيداع الملف،

3- شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط بصفة تاجر،

4- مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكوّنة قانونا،

5- القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركاء في رأس المال،

6- قائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كلّ عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.

يتم إيداع الملف المشار إليه بهذا الفصل مقابل وصل يسلم لطالب الترخيص.

الفصل 2 – يتم إسناد الرخصة من قبل وزير الداخلية والتنمية المحلية على مرحلتين:

1- الموافقة المبدئية:

تمنح الموافقة المبدئية لطالب الرخصة عند توفر الشروط القانونية المطلوبة بناء على الملف المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ إيداع الملف.

2- الموافقة النهائية:

تمنح الموافقة النهائية بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية في أجل شهرين من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية التالية:

– نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية،

– وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة،

– نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل أو المحلات المخصصة لتعاطي النشاط،

– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،

– مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري،

– شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية،

– شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية من الحرائق للمحل أو المحلات المزمع استغلالها مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية.

الفصل 3 – يتعين على المتحصل على الموافقة المبدئية الإدلاء بالوثائق المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر في أجل أقصاه ستة أشهر بداية من تاريخ إبلاغه إداريا بتلك الموافقة مقابل إمضائه على جذر الإعلام.

في صورة عدم الاستجابة لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل يسقط حق الطالب في التمسك بالموافقة المبدئية الممنوحة إليه.

يتم إعلام المعني بالأمر بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية بمنح الترخيص أو برفضه وفق نفس الصيغ المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 – تخضع رخصة إحداث فرع أو توسيع النشاط إلى نفس الصيغ والإجراءات المتعلقة بالحصول على الرخصة لأول مرة. على أنه يقع الإدلاء بالإضافة إلى الوثائق المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بنسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية.

الفصل 5 – يخضع تجديد الرخص المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى تقديم ملف إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية قبل شهرين من انقضاء مدة صلوحيتها ويحتوي على الوثائق التالية:

– الوثيقتان عدد 1 و 2 المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر،

– شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا،

– نسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية موضوع طلب التجديد،

– شهادة في مطابقة المحل لشروط الوقاية من الحرائق،

– قائمة في الأعوان المنتدبين وقائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم عند الاقتضاء طبقا لما نصت عليه الفقرة الفرعية 6 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر،

– شهادة خاصة بكل عون منتدب تثبت أنه تلقى تكوينا مستمرا في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة له من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 6 – يقع إعلام المعني وفق الصيغ المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر وذلك في أجل شهرين من تاريخ تقديم مطلب التجديد المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر بقرار الموافقة على أن يتم الإدلاء بوصل خلاص المعلوم الموظف على تجديد الرخصة.

في صورة رفض مطلب التجديد يعلم الطالب بقرار الرفض بنفس الصيغ المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 7 – ضبطت المعاليم الموظفة على تسليم وتجديد رخص ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العُملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص كما يلي:

– الأنشطة الخصوصية المتعلقة بمراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات : ألفا دينار،

– الأنشطة الخصوصية المتعلقة بنقل وحراسة العُملة والمجوهرات والمعادن الثمينة : ثلاثة آلاف دينار،

– الأنشطة الخصوصية المتعلقة بحماية السلامة البدنية للأشخاص : ألف دينار.

وفي صورة الجمع بين ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بمراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات وممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية السلامة البدنية للأشخاص فإن المعلوم الموظف على تسليم رخصة ممارسة تلك الأنشطة وتجديدها يكون خمسة آلاف دينار.

تستخلص المعاليم المنصوص عليها بهذا الفصل لدى قابض المالية المختص ترابيا على أساس بطاقات تصفية حسب نموذج تعدّه وتحرّره المصالح المعنية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 8 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 ماي 2003
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1090
تاريخ النص:2003-05-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2003-05-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1658 - 1659

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.