احدث القوانين

>

10. موفري الأمن الخاص / غير الحكوميين

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 11 جوان 2003 يتعلق بضبط برامج تكوين الأعوان المنتدبين لمباشرة المهام المتصلة بالأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وشروط إسناد شهادة الكفاءة المهنية

إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وخاصة الفصل 11 منه،

على الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.

قــرّر مــا يلــي :

الفصل الأول – يتلقى الأعوان المنتدبون للقيام بالمهام المتصلة بالأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص تكوينا أساسيا ومستمرا.

الفصل 2 – يدوم التكوين الأساسي المتعلق بمراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص الموجودين بتلك العقارات وحماية السلامة البدنية للأشخاص ثلاثين يوما.

يدوم التكوين الأساسي المتعلق بنقل وحراسة العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة تسعين يوما.

الفصل 3 – يشتمل التكوين الأساسي على تكوين نظري وتكوين تطبيقي وفقا للجدول التالي :

برنامج التكوين الأساسي

نظري

تطبيقي

تعريف وتحسيس العون بالمهام والمشمولات المنوطة بعهدته.

X

كيفيـــــة التعامــــل إزاء المحيــــط الــــداخلـــــي والخارجي للمؤسسة

X

X

مجال تدخل العون المعني

X

X

كيفيـــــة استعمال وسائل التدخل

X

X

حالات الاستنجاد.

X

التدريب الرياضي

X

X

يوجه برنامج التكوين الأساسي المشار إليه أعلاه إلى جميع الأعوان المباشرين للمهام المتصلة بالأنشطة الخصوصية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار، ويتلقى الأعوان المنتدبون لمباشرة المهام المتعلقة بنقل العملة والمعادن الثمينة زيادة على ذلك تدريبا خاصا على استعمال السلاح.

الفصل 4 – يخضع الأعوان المنتدبون الذين تلقوا تكوينا أساسيا إلى تكوين مستمر في نطاق مراحل تنظّم من قبل المؤجر كما يلي :

  • كل خمس سنوات من تاريخ انتداب العون، ولمدة أسبوع بالنسبة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات وضمان سلامة الأشخاص المتواجدين بتلك العقارات وحماية السلامة البدنية للأشخاص،
  • كل ثلاث سنوات ولمدة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى الأعوان المكلفين بنقل وحراسة العملة والمجوهرات والمعادن الثمينة.

الفصل 5 – تسلم شهادة كفاءة مهنية إلى الأعوان الذين تابعوا بانتظام وباستمرار مراحل التكوين الأساسي أو التكوين المستمر وأجريت عليهم فروض مراقبة أثبتت قدرتهم على استيعاب دروس التكوين.

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2003

.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2003-06-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:2003-06-20

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.