احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر عدد 1055 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1988 يتعلق بنشر البروتوكول الممضي بمونتريال في 24 فيفري 1988 والخاص بقمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لإتفاقية قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدو

‏إن رئيس الجمهورية،

‏باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

‏و بعد الاطلاع على القانون عدد 1 ‏لسنة 1994 ‏المؤرخ في 17 ‏جانفي 1994 ‏والمتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول المضي بمونتريال في 24 ‏فيغري 1988 ‏والخاص بقمع اعمال العنف اللاشرعية ن الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لاتفاقية تمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني المبرمة بمونتريال في 23 ‏سبتمبر 1971،

على راي وزير النقل،

وعلى رأي المحكمة الادارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كملحق لهذا الأمر البروتوكول الممضي بمونتريال في 24 ‏فيفري 1988 ‏والخاص بقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الدولي المبرمة بمونتريال في 27 ‏سبتمبر 1971 ‏.

الفصل 2 الوزير الاول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس فى 9 ‏ماي 1994 ‏.

صنف النص:أمر
عدد النص:1055
تاريخ النص:1994-05-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:1994-05-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:930 - 931

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.