احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 1 لسنة 1984 مؤرخ 3 جانفي 1984 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ، بكامل تراب الجمهورية

صنف النص:أمر
عدد النص:01
تاريخ النص:1984-01-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:1984-01-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:02 - 02

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.