احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

 

 

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه، 

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، 

وعلى الأمر الرئاسي عدد 59 لسنة 2021 المؤرخ في 24 جوان 2021 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، 

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. 

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه: 

الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022 .

الفصـل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

    تونس في 23 جويلية 2021

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:67
تاريخ النص:2021-07-23
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2021-07-23

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.