إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – ينهى العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020 وعدد 28 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، ابتداء من 8 جوان 2020.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2020.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020, instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-28 du 22 mars 2020, limitant la circulation des personnes et les rassemblements hors horaires du couvre-feu,
Après consultation du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - A compter du 8 juin 2020, cessent d'être applicables les deux décrets présidentiels n° 2020-24 et 2020-28 susvisés.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 8 juin 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.