احدث القوانين

>

I. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2020 مؤرخ في 8 جوان 2020 يتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،

وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – ينهى العمل بالأمرين الرئاسيين عدد 24 لسنة 2020 وعدد 28 لسنة 2020 المشار إليهما أعلاه، ابتداء من 8 جوان 2020.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:58
تاريخ النص:2020-06-08
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-08

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.