احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 22 مارس 2020 يتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور ةخاصة على الفصل 80 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،

وبعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – يحجّر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج أوقات منع الجولان، المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه، إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية ولأسباب صحية مستعجلة.

الفصل 2 – يمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام والساحات العامة.

الفصل 3 – تضبط الحاجيات الأساسية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي وكذلك مقتضيات ضمان استمرار سير المرافق الحيوية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيّز التنفيذ حالا.

تونس في 22 مارس 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:28
تاريخ النص:2020-03-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:2020-03-22

النصوص التطبيقية:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.