احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2015 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 24 نوفمبر 2015 إلى غاية 23 ديسمبر 2015.

الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:251
تاريخ النص:2015-11-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2015-11-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2800 - 2800

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.