احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 222 لسنة 2017 مؤرخ في 10 نوفمبر 2017 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 195 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أكتوبر 2017 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 12 نوفمبر 2017 إلى غاية 9 فيفري 2018.

الفصـل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 10 نوفمبر

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:222
تاريخ النص:2017-11-10
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3844 - 3844

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.