احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 جويلية 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 4 جويلية 2015 إلى غاية 2 أوت 2015.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جويلية 2015.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:119
تاريخ النص:2015-07-04
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:53
تاريخ الرائد الرسمي:2015-07-03

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.