احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2018 مؤرخ في 5 أكتوبر 2018 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77،

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،

وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 8 أكتوبر 2018 إلى غاية 6 نوفمبر 2018.

الفصـل 2 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أكتوبر 2018.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:110
تاريخ النص:2018-10-05
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3380 - 3380

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى: