احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 928 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (نابل)

إن رئيــس الحكــومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 30 جويلية 1887 المتعلق بإحداث بلدية نابل،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 749 لسنة 2011 المؤرخ في 20 جوان 2011 والأمر عدد 2294 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 والأمر الحكومي عدد 780 لسنة 2015 المؤرخ في 26 جوان 2015 والأمر الحكومي عدد 240 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي نابل المؤرخ في 19 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية نابل،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية نابل بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

  • المعتمد الأول لولاية نابل: رئيس،
  • نجوى مفتاح: عضو،
  • حافظ الخراز: عضو،
  • سناء العرفاوي: عضو،
  • الحبيب قارة علي: عضو،
  • عبد القادر بن عبد الغني: عضو،
  • نبيلة الشبعان: عضو،
  • يوسف نصر: عضو.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 16 أوت 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:928
تاريخ النص:2017-08-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2017-08-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2787 - 2788

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.