احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 1407 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ديسمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (سليانة)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 6 سبتمبر 1945 المتعلق بإحداث بلدية سليانة،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1119 لسنة 2012 المؤرخ في 8 أوت 2012 والأمر الحكومي عدد 699 لسنة 2015 المؤرخ في 3 جويلية 2015 والأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى تقرير والي سليانة المؤرخ في 2 أكتوبر 2017 بخصوص اقتراح تعويض رئيس النيابة الخصوصية ببلدية سليانة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :

الفصل الأول – تم تسمية المعتمد الأول بولاية سليانة رئيسا للنيابة الخصوصية ببلدية سليانة عوضا عن معتمد سليانة الشمالية.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.

تونس في 29 ديسمبر 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1407
تاريخ النص:2017-12-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2018-01-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:79 - 80

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.