احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر حكومي عدد 524 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 66 و67 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، ويشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة“.

الباب الأوّل – تنظيم اللجنة

القسم الأول – مهام رئيس وأعضاء اللجنة

الفصل 2 – يتولى رئيس اللجنة الإشراف على التسيير الإداري للجنة ويمارس في هذا الإطار خاصة المشمولات التالية:

  • الدعوة لاجتماعات اللجنة وضبط جدول أعمالها،
  • إمضاء الاتفاقات ومذكرات التفاهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية،
  • تمثيل اللجنة لدى الغير في كل الأعمال الإدارية والقضائية،
  • الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة والمهام المتصلة بنشاطها.

الفصل 3 – يمكن لرئيس اللجنة تفويض جزء من صلاحياته لنائبه.

الفصل 4 – في صورة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه يتولى نائبه رئاسة اللجنة بالنيابة.

القسم الثاني – الكتابة القارة

الفصل 5 – تتولى الكتابة القارة تحضير أشغال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. كما تقوم بكل الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة أو نائبه.

ويشرف على الكتابة القارة للجنة إطار تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 6 – تتكون الكتابة القارة من:

  • وحدة العلاقة مع المجتمع المدني والتعاون الدولي والتكوين،
  • وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل،
  • وحدة أنظمة المعلومات وتنسيق المساعدة لضحايا الإرهاب.

الفصل 7 – يشرف على الوحدات المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه:

  • مدير وحدة العلاقة مع المجتمع المدني والتعاون الدولي والتكوين، يساعده كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
  • مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، يساعده كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
  • مدير وحدة أنظمة المعلومات وتنسيق المساعدة لضحايا الإرهاب، يساعده كاهيتي مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ورئيسي مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 8 – تكلف وحدة العلاقة مع المجتمع المدني والتعاون الدولي والتكوين بـ:

  • إعداد المقترحات بشأن آليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني للمساعدة على تنفيذ برامجها.
  • إعداد تصورات ومقترحات حول آليات وبرامج التعاون الدولي ومتابعة تنفيذها.
  • المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتطرف العنيف والإرهاب أو تنسيقها.
  • إعداد ورشات العمل والندوات والدورات التكوينية التي تنظمها اللجنة أو تساهم في تنظيمها.

الفصل 9 – تكلف وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بـ:

  • إعداد القرارات التي تتخذها اللجنة تطبيقا لقرارات الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها.
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالقرارات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.

الفصل 10 – تكلف وحدة أنظمة المعلومات وتنسيق المساعدة لضحايا الإرهاب بـ:

  • تركيز المنظومة المعلوماتية للجنة وصيانتها.
  • متابعة وتحيين الموقع الخاص باللجنة والحرص على النشر الفوري ودون تأخير لقائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن الجهة الأممية المختصة والقائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتوقي منه والعمل على تحيينها.
  • حفظ أرشيف اللجنة ووثائقها والقوانين والتراتيب والدراسات والبحوث والوثائق ذات العلاقة بمجال نشاطها.
  • تسجيل المراسلات والعرائض الموجهة إلى اللجنة بدفتر خاص بالواردات وتسجيل المراسلات الصادرة عنها بدفتر خاص بالصادرات.
  • التحضير لأعمال اللجنة بشأن آليات التنسيق ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمساعدة ضحايا الإرهاب بين مختلف الهياكل الوطنية المختصة.

الباب الثاني – طرق سير اللّجنة

الفصل 11 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتكون مرفقة بجدول الأعمال.

الفصل 12 – لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه. في صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء إلى جلسة ثانية تعقد في أجل ثمانية أيام عمل مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يدوّن عدم توفر النصاب صلب محضر الجلسة الذي يتم إمضاؤه من قبل رئيس اللجنة أو نائبه والأعضاء الحاضرين.

الفصل 13 – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة.

لا يحضر عملية التصويت الأشخاص الذين تتم دعوتهم لاجتماعات اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 67 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.

الفصل 14 – تدون أعمال اللجنة بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة أو نائبه وتتم إحالة نسخ منها إلى الوزارات والهياكل الممثلة فيها.

الفصل 15 – في صورة غياب أحد أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة (3) جلسات متتالية أو لمدة ستة (6) جلسات غير متتالية دون عذر شرعي، يعتبر متخليا ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية من عضويته.

الباب الثالث – أحكام انتقالية وختامية

الفصل 16 – تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها باستثناء الفصل 5 منه.

الفصل 17 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:524
تاريخ النص:2019-06-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2019-06-21

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.